نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال : عليه نصف»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها. .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها .
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَ أنَّه واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ] .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فزعم أنَّهُ أتى – يعني امرأتَه وهي حائضٌ – فأمره نبيُّ اللهِ أن يتصدَّقَ بدينارٍ , فإن لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ . .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأَلَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغيَّظَ عليه، وقال: مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ يُطلِّقَها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ به. .
بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه. .
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغَيَّظَ فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ قال: ليُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ فتَطهُرَ، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ كما أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ. .
أنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهاه أنْ يتزوَّجَها وقال: ( لا تحِلُّ لك حتَّى تذوقَ العُسَيْلةَ ) .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
أنَّ رِفاعةَ بنَ سَمَوأَلٍ طلَّقَ امرأتَه تَمِيمةَ بنتَ وَهْبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، فنَكَحَتْ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبيرِ، فاعترَضَ عنها، فلم يَستطِعْ أنْ يَمسَّها، ففارَقَها، فأراد رِفاعةُ أنْ يَنكِحَها، وهو زوجُها الأوَّلُ الذي كان طلَّقها، فذكَرَ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنهاهُ عن تَزويجِها، وقال: لا تَحِلُّ لك حتى تَذوقَ العُسَيلَةَ. .
لا مزيد من النتائج