نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في رجل حرم عليه امرأته ، قال : ليس بشيء»· 14 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] ابنِ عباسٍ قال إذا حَرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيٍء وقال لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ .
إذا حَرَّمَ امرَأتَه ليس بشَيءٍ، وقال: {لَقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
عنِ ابنِ عباسٍ يقولُ إذا حرَّم امرأتَه فليس بشيءٍ ، لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ .
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يقولُ : من السُّنَّةِ أن تُدَلِّكَ المرأةُ بشيْءٍ من الحِنَّاءِ عشيةَ الإحرامِ ، وتُغَلِّفَ رأسها بغسلةٍ ليس فيها طِيبٌ ، ولا تُحْرِمُ عَطَلًا .
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كانَ يقولُ: مِن السُّنَّةِ أن تَدْلُكَ المَرْأةُ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ عَشيَّةَ الإحْرامِ، وتُغَلِّفَ رأسَها بغَسْلةٍ ليس فيها طيبٌ، ولا تُحرِمَ عُطُلًا. .
كَتَبَ مُعاويةُ إلى المُغيرةِ بنِ شُعبَةَ: أنِ اكتُبْ إليَّ بشيءٍ سَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ليس بَينَك وبَينَه أحَدٌ، قال: فأمْلى عليَّ، وكَتَبتُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللهَ حَرَّمَ ثلاثًا، ونَهى عن ثلاثٍ، فأمَّا الثَّلاثُ اللاتي نَهى اللهُ عنهنَّ: فقِيلَ وقال، وإلحافُ السَّؤالِ، وإضاعةُ المالِ. .
سأل رجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ الرَّجلَ يكونُ له في امرأتِه حاجةٌ قال ليس لها منعُه وإن كانت على رأسِ تنُّورٍ .
قِيل لعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضِي اللهُ تعالَى عنه : إنَّ رسولَكم كان يخُصُّكم بشيءٍ دون النَّاسِ عامَّةً ، فقال : ما خصَّنا رسولُ اللهِ بشيءٍ لم يخُصَّ به النَّاسَ ، ليس في شيءٍ في قرابِ سيفي هذا ، قال : فأخرج صحيفةً فيها شيءٌ من أسنانِ الإبلِ ، وفيها أنَّ المدينةَ حرَمٌ ما بين ثوْرٍ إلى عايِرٍ، فمن أحدث فيها حدَثًا أو آوَى مُحدِثًا فإنَّ عليه لعنةَ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين ، لا يُقبَلُ منه يومَ القيامةِ صرْفٌ ولا عدْلٌ .
جاء عِمرانُ بنُ حُصَينٍ إلى امرأتِه مِن عندِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالتْ: حَدِّثْنا ما سَمِعتَ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: إنَّه ليس حينَ حديثٍ، فأغضَبَتْه، قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: نَظَرتُ في الجنَّةِ فرَأَيتُ أكثرَ أهلِها الفُقراءَ، ونَظَرتُ في النَّارِ فرَأَيتُ أكثرَ أهلِها النِّساءَ. .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
نحو [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في رَجُلٍ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه: إن كانَ اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها، وإن كانَ طاوَعَتْه فهي له، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها]، إلَّا أنَّه قالَ: "وإن كانَ طاوَعَتْه فهي ومِثلُها مِن مالِه لسَيِّدتِها". .
[عن] سعيدُ بنُ عمرٍو قالَ: أَتى عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ، فقالَ: يا ابنَ الزُّبيرِ، إيَّاكَ والإلحادَ في حَرَمِ اللهِ؛ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «إنَّه سيُلحِدُ فيه رَجلٌ مِن قريشٍ لوْ أنَّ ذنوبَهُ تُوزنُ بذنوبِ الثِّقلينِ لرجَحتْ». .
لا مزيد من النتائج