نتائج البحث عن
«أنه كان يقول في عدة الأمة : أيكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ قال يكونُ عليها نصفُ العذابِ ولا يكونُ لها نصفُ الرخصةِ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ قال: يكونُ عليها نصفُ العَذابِ، ولا يكونُ لها نصفُ الرُّخْصةِ. .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتعةٌ، إلَّا التي تُطَلَّقُ وقدْ فُرِضَ لها صَداقٌ، فحَسْبُها نِصفُ ما فُرِضَ لها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقول: لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ، إلَّا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها صداقٌ، ولم تُمَسَّ، فحَسْبُها نِصْفُ ما فُرِض لها. .
إنَّ التي تُوَرِّثُ المالَ غيرَ أهلِه عليها نصفُ عذابِ الأُمَّةِ .
. . . وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري ، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك .
أقبل سلمانٌ في اثني عشر راكبًا من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فحضرت الصلاةَ فقالوا : تقدم يا أبا عبدِ اللهِ، فقال : إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءَكم، إن اللهَ هدانا بكم، قال : فتقدم رجلٌ من القوم فصلى بهم أربعًا قال : فقال سلمانُ : ما لنا ولا لمربعةٍ إنما كان يكفينا نصفُ المربعةِ ونحن إلى الرخصةِ أحوجُ .
وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهبِ حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحَوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك : قال : لا أدري أعليَّ يقول : بحسابِ ذلك أو رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
[ قالَ ابنُ مسعودٍ في شأنِ سُبَيْعةَ ] : أتجعلونَ عليها التَّغليظَ ، ولا تجعلونَ لَها الرُّخصةَ لَأُنْزِلَت سورَةُ النِّساءِ القُصرَى بعدَ الطُّولَى .
لا مزيد من النتائج