نتائج البحث عن
«أنه كان يكرهه ويقول : لا بأس به إذا أوصف أو أوصفت»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
عن أبي تَميمةَ الهُجَيميِّ، عن رِدْفِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو مَن حَدَّثَه عن رِدْفِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنَّه كان رِدْفَه فعَثَرَتْ به دابَّتُه، فقال: تَعِسَ الشَّيطانُ، فقال: لا تَفعَلْ؛ فإنَّه يَتعاظَمُ إذا قُلتَ ذلك حتى يَصيرَ مِثلَ الجَبَلِ، ويقولُ: بقُوَّتي صَرَعتُه، وإذا قُلتُ: باسمِ اللهِ، تَصاغَرَ حتى يكونَ مِثلَ الذُّبابِ. .
أنَّه كان لا يَرى أنْ يَنزِلَ الأَبطَحَ، ويَقولُ: إنَّما أقام به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على عائِشةَ. .
الوضوءُ على الخُفَّيْنِ : أنَّهُ لا بأس بهِ .
أنَّهُ كانَ مَعَ أُناسٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهُمْ مُحرِمونَ، وأبو قَتادةَ ليسَ بمُحرِمٍ، فصَرَعَ حِمارَ وَحْشٍ، فأكَلَ مِنْ لحمِهِ، وأَبَى أصحابُهُ أنْ يأكُلوا، وأنَّهُمْ سأَلوا رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: أشَرْتُمْ أو قتَلْتُمْ أو صِدْتُمْ؟ قالوا: لا. قالَ: فَلا بأسَ بِهِ، كُلوا. .
في المسحِ على الخُفَّينِ أنَّهُ لا بأسَ بِهِ .
كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ : إذا لَم يَكُن للرَّجلِ إلَّا ثوبٌ واحدٌ ، فليأتزِرْ بِهِ ثمَّ ليصلِّ ، فإنِّي سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ ذلِكَ ، ويقولُ : لا تلتحِفوا بالثَّوبِ إذا كانَ وحدَهُ كما تفعلُ يهودُ قالَ نافعٌ : ولَو قلتُ لَكُ : أنَّهُ أسندَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لرجَوتُ أن لا أَكونَ كذبتُ .
عنْ عُمرَ أنَّهُ صلى صلاةً لمْ يقرأْ فيها فقيلَ لهُ فقالَ كيفَ كان الركوعُ والسجودُ قالوا حسنٌ فقال لا بأسَ إذًا .
عن نافِعٍ، قال: كان عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لَم يَكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ، فليَأتَزِرْ به ثُمَّ ليُصَلِّ، فإنِّي سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تَلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وحدَه كما تَفعَلُ اليَهودُ. قال نافِعٌ: ولَو قُلتُ لَكَ: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَرَجَوتُ أن لا أكونَ كَذَبتُ. .
عن عمرَ أنه صلَّى المغربَ ، فلم يقرأْ فيها ، فذُكِرَ ذلك له ، فقال : كيف كان الركوعُ والسجودُ؟ قالوا : حَسَنٌ. قال : لا بأسَ إذًا .
«كان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَقولُ: إذا لم يكُنْ للرَّجُلِ إلَّا ثَوبٌ واحِدٌ فلْيَأتَزِرْ به، ثُمَّ لِيُصَلِّ؛ فإنِّي سمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقولُ ذلك، ويَقولُ: لا تلتَحِفوا بالثَّوبِ إذا كان وَحْدَه كما تفعَلُ اليَهودُ». قال نافِعٌ: ولو قُلْتُ لك: إنَّه أسنَدَ ذلك إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجَوتُ ألَّا أكونَ كَذَبْتُ .
كان ناسٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيهم سَعدٌ، فذَهَبوا يَأكُلونَ مِن لَحمٍ، فنادَتْهمُ امرَأةٌ مِن بَعضِ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّه لَحمُ ضَبٍّ، فأمسَكوا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلوا أوِ اطعَموا؛ فإنَّه حَلالٌ -أو قال لا بَأسَ به، شَكَّ فيه-ولَكِنَّه ليس مِن طَعامي. .
عن عَطَاءٍ، عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرَى أن يَنزلَ الأبْطَحَ ويقول : إنَّما قام به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على عائشةَ .
قال نافع : كان عبد الله بن عمرَ رضي الله عنه يقولُ إذا لم يكنْ للرجلِ إلا ثوبٌ واحد فليأتزرْ بهِ ثم ليُصلّ فإني سمعتُ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه يقول ذلكَ ويقولُ لا تلتحِفوا بالثوبِ إذا كانَ وحدهُ كما تفعلُ اليهودُ قال نافع ولو قلتُ لكَ أنهُ أسندَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكونَ كذبتَ .
لا مزيد من النتائج