نتائج البحث عن
«أنه كان يكره أن يدفع الرجل إلى الرجل المتاع مضاربة ، ويحسبه عليه دراهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا ، ولا يحملُهُ في بحرٍ ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
أنَّهُ كانَ يكرَهُ أنْ يشرَبَ الرَّجُلُ مِن كَسْرِ القَدَحِ، أو يتوضَّأَ مِنهُ. .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
عن عَبدِ اللهِ أنَّه كان يَكرَهُ إذا كان الرَّجُلُ في القَومِ أن يخُصَّ نَفْسَه بشيءٍ مِنَ الدُّعاءِ دُونَهم. .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يَأتيَ أهلَه طُروقًا، أو قال: كان يَكرَهُ أن يَأتيَ الرَّجُلُ أهلَه طُروقًا. .
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن الرجلِ يَعْدِمُ إذا وُجِدَ عندَه المَتاعُ بعيْنِه، وعرَفَه أنه لصاحبِه الذي باعَه. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في الرَّجُلِ الذي يُعدِمُ، إذا وُجِدَ عِندَه المَتاعُ، ولم يُفَرِّقْه: أنَّه لصاحِبِه الذي باعَه. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يَأتيَ الرَّجُلُ أهلَه طُروقًا. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَكرَه الرَّجُلَ أن يَأتيَ أهلَه طُروقًا .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يأتيَ الرَّجُلُ أهلَه طُرُوقًا .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يكرَهُ أن ينتَعِلَ الرَّجلُ وهو قائمٌ .
حديث: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن ينتَعِلَ الرَّجُلُ وهو قائِمٌ. .
لا مزيد من النتائج