نتائج البحث عن
«أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا بيع ولا توهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
أنه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يشتري الأمةَ : لابأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
عن ابنِ عُمَرَ قال: نُهيَ عن بَيعِ أمِّ الولَدِ، فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، ليستَمتِعْ بها سَيِّدُها ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها .
أنَّ الزبيرَ جعل دورَه صدقةً على بنيه لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ وأنَّ للمردودةِ من بناتِه .
أرخَصَ في بيعِ العريَّةِ بخرصِها تمرًا قالَ يحيى: العريَّةُ: أن يشتريَ الرَّجلُ ثمرَ النَّخلاتِ بطعامِ أَهْلِهِ رطبًا، بخرصِها تمرًا .
لا يحلّ بيعُ المغنياتِ ولا شراؤهنّ ، وأكلُ أثمانِهنّ حرامٌ ، وفيهنّ أنزل الله عز وجل عليّ { وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ } .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ .
لا يَبِعِ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبةِ أخيه، إلَّا أن يَأذَنَ له. .
لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إلا أن يَأْذَنَ له .
أنَّهُ كانَ يكرَهُ أنْ يشرَبَ الرَّجُلُ مِن كَسْرِ القَدَحِ، أو يتوضَّأَ مِنهُ. .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
لا يحلُّ بيعُ المغنِّياتِ ولا شِراؤهنَّ . . وفيهنَّ أنزلَ اللهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ .
لا مزيد من النتائج