نتائج البحث عن
«أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب»· 16 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
عن عائشةَ في الرجلِ يَشتَري الجاريةَ على ألا يبيعَ ولا يهَبَ ، قالتْ : كرِهتُ ذاكَ ، وكرِهتُ الشرطَ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
أنه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يشتري الأمةَ : لابأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
حَديثُ: لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ [يَعني حَديثَ: لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها -زادَ عليٌّ- لتُكفِئَ ما في إنائِها] .
لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، إلا أن يَأْذَنَ له .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يخطبُ إلا بإذنِه أو قال إلا أن يأذنَ له .
لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ إلَّا بإذنِه، أو قال: إلَّا أن يَأذَنَ لَه .
لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَشتَريَ حاضِرٌ لبادٍ، وقال أبو نُعَيمٍ: لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ. .
لا مزيد من النتائج