نتائج البحث عن
«أنه كان يكره أن يضع الرجل يده على امرأة قد نكحها حتى يسمي صداقها أو يقدم شيئا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سَهْلِ بنِ سعدٍ السَّاعديِّ أنَّهُ قالَ: كانَ النَّاسُ يؤمَرونَ أن يضعَ الرَّجلُ يدَهُ اليمنى على ذراعِهِ اليُسرَى في الصَّلاةِ، قالَ أبو حازمٍ: لا أعلمُ إلَّا أنَّهُ يَنمي ذلِكَ .
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان يَرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه فيَعضُلُها حتى تموتَ أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك ونهى عن ذلك .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعْضُلُها حتى تموتَ، أو تَرُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَم اللهُ عن ذلك، أي: نَهى عن ذلك. .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وذلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كانَ يرثُ امرأةَ ذي قرابتِهِ فيعضلُها حتَّى تموتَ أو تردَّ إليهِ صداقَها، فأحكمَ اللَّهُ عن ذلِكَ ونَهَى عن ذلِكَ [ وفي روايةٍ ] فوعظَ اللَّه ذلِكَ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه كان إذا قُرِّبَ إليه الطعامُ يضعُ يدَه عليه ويقول بسمِ اللهِ وباللهِ كُلوا على اسمِ اللهِ قال فيصيبُ من تحتِ يدِه شيئًا ثم يرفعُها فيأكلُ وما يزدادُ إلا بركةً .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
عن عمرَ أنَّه كان يمنعُ من أنْ يقدِّمَ الرَّجلُ ثقلَهُ إلى مكَّةَ ويقيمُ بمنَى حتَّى يرمي .
عن عُمرَ : أنَّهُ كانَ يمنعُ من أن يقدِّمَ الرَّجلُ ثقلَهُ إلى مَكَّةَ ويقيمَ بمنًى حتَّى يرميَ .
أنَّهُ كانَ يكرَهُ أنْ يشرَبَ الرَّجُلُ مِن كَسْرِ القَدَحِ، أو يتوضَّأَ مِنهُ. .
بمعناه [أي: بمعنى: عن ابنِ عباسٍ قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، وذلك أنَّ الرجُلَ كان يرِثُ امرأةَ ذي قَرابتِه، فيَعضُلُها حتى تموتَ أو ترُدَّ إليه صَداقَها، فأحكَمَ اللهُ عن ذلك، أي: نهى عن ذلك]، قال: فوعَظَ اللهُ عن ذلك. .
أنَّهُ كان إذا صلَّى على جنازةٍ رفع يديْهِ في أولِ التكبيرةِ ، ثم يضعُ يدَهُ اليمنى على يدِهِ اليسرى .
إذا كان أحدكُم نائما ثم استيقظَ فأرادَ الوضوءَ فلا يضَعْ يدهُ في الإناءِ حتى يصبّ على يدهِ فإنه لا يدرِي أين باتتْ يدهُ .
إذا كانَ أحدُكُم نائِمًا ثمَّ استَيقظَ فأرادَ الوُضوءَ ، فلا يضَع يدَهُ في الإناءِ حتَّى يَصُبَّ علَى يدِهِ ، فإنَّهُ لا يَدري أينَ باتَت يدُهُ .
إذا كانَ أحَدُكُم نائِمًا ثُمَّ استَيقَظَ فأرادَ الوُضوءَ، فلا يَضَعْ يَدَه في الإناءِ حَتَّى يَصُبَّ على يَدِه؛ فإنَّه لا يَدري أينَ باتَت يَدُه .
لا مزيد من النتائج