نتائج البحث عن
«أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن [يتزوج أمها]»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
لا يُفسَدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتى امرَأةً فُجورًا فلا عليه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أو ابنَتَها .
لاَ يقيَّدُ حلالٌ بحرامٍ من أتى امرأةً فجورًا فلا عليهِ أن يتزوَّجَ أمَّها أوِ ابنتَها فأمَّا نِكاحٌ فلا .
لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأةً فجورًا فلا عليه أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها فأما نكاحٌ فلا .
لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأةً فجورًا، فلا عليْهِ أن يتزوَّجَ أمَّها أوِ ابنتَها ، فأمَّا نِكاحٌ ؛ فلا .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
عن ابن عباسٍ كان يقول إذا طلَّق الرجلُ امرأةً قبل أن يدخلَ بها [أو] ماتتْ ، لم تَحِلَّ له أمُّها .
عن عُمَرَ أنَّه قال بالنَّظَرِ والتجريدِ[يعني إذا نَظَر الرَّجُلُ إلى فَرجِ امرأةٍ مِن شَهوةٍ حَرُمَت على أبيه وعلى ابنِه، ويَحرُمُ عليه أمُّها وبِنْتُها]. .
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها، وعليها صومٌ، أن تصومَ عن أمِّها .
أنَّه أمر امرأةً ماتت أمُّها وعليها صومٌ أن تصومَ عن أمِّها .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
عن عَبدِ اللهِ أنَّه كان يَكرَهُ إذا كان الرَّجُلُ في القَومِ أن يخُصَّ نَفْسَه بشيءٍ مِنَ الدُّعاءِ دُونَهم. .
لا مزيد من النتائج