نتائج البحث عن
«أنه كان يكره البسر وحده ، وأن يجمع بينه وبين التمر ، ولا يرى بأسا بالتمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ للرَّجلِ أن يبيعَها يتَّخذُها متجرًا ولا يرى بأسًا بما عملت يداهُ منْها أن يبيعَه. .
حَديثٌ رَواه أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، عن وَكيعٍ، عن يَحْيى بنِ جَعْفَرٍ المازِنيِّ، عن هِلالِ بنِ يَزيدَ المازِنيِّ -عن أبي هُرَيْرةَ- قالَ: رَأيْتُ أبا هُرَيْرةَ يَقطَعُ البُسْرَ مِن التَّمْرِ بالمِقْراضَينِ، يَعْني: أنَّه يَكرَهُ أن يَنبِذَ التَّمْرَ والبُسْرَ؛ يَجمَعُ بَيْنَهما. ورَوى أَحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، عن عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ عَبْدِ الوارِثِ وأبي سَعيدٍ مَوْلى بَني هاشِمٍ، عن يَحْيى بنِ يَعْفُرَ، عن هِلالِ بنِ يَزيدَ، عن أبي هُرَيْرةَ. .
عن ابنِ عباسٍ كان يَكرهُ البُسرَ وحدَهُ ويقولُ : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَفْدَ عبدِ القيسِ عن المُزَّاءِ فأرْهبَ أن تكونَ البُسرَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، كان يَكرَهُ البُسرَ وَحْدَه، ويَقولُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَفدَ عَبدِ القَيسِ عن المُزَّاءِ، فأَرهَبُ أنْ تَكونَ البُسرَ. .
عن ابن عباس قال : البُسرُ وحدَه حرامٌ ، ومع التمرِ حرامٌ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الدُّبَّاءِ، والحَنتَمةِ، والنَّقيرِ، والمُزَفَّتِ، وأن يخلَطَ بين الزَّبيبِ والتَّمرِ، وبينَ البُسرِ والزَّبيبِ أو التَّمرِ .
سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث وفيه: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثل بمثل فما زاد فهو ربا فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي .
نهى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يجمع بين شيئين من البسر ينبذهما فيما يبغي أحدهما على صاحبه ، وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه قال: وقد يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شينا وكنا نقطعه معه .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُخلَطَ التَّمرُ والزَّبيبُ جَميعًا، وأن يُخلَطَ البُسرُ والتَّمرُ جَميعًا، وكَتَبَ إلى أهلِ جُرَشَ يَنهاهم عن خَليطِ التَّمرِ والزَّبيبِ. وفي روايةٍ: ذكَرَ التَّمرَ والزَّبيبَ، ولم يَذكُرِ البُسرَ والتَّمرَ. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُجمَعَ بيْنَ شَيئَينِ فيُنبَذا، يَبغي أحَدُهما على صاحِبِه، قال: وسَأَلتُه عن الفَضيخِ، فنَهاني عنه، قال: كان يَكرَهُ المُذنِّبَ من البُسْرِ؛ مَخافةَ أنْ يكونَ شَيئَينِ، فكُنَّا نَقطَعُه. .
روي عن أبي هريرةَ أنه كان يغسلُ يديه قبل إدخالِهما الإناءَ حال اليقظةِ ولا يرى بتركِه بأسًا .
لا تنبذوا في الدُّبَّاءِ والمزفتِ ولا النقيرِ ولا الحنتمِ ولا تنبذوا البسرَ والرطبَ جميعًا ولا التمرَ والزبيبَ جميعًا ، وما كان سوى ذلك فاشتدَّ عليكم فاكسروه بالماءِ .
"لا تَنْبِذوا في الدُّبَّاءِ، والمُزَّفَتِ، ولا النَّقيرِ، ولا الحَنْتَمةِ، ولا تَنْبِذوا البُسْرَ والرُّطَبَ جَميعًا، ولا التَّمْرَ والزَّبيبَ جَميعًا، وما كانَ سِوى ذلك فاشْتَدَّ عليكم فاكْسِروه بالماءِ". .
لا تَنبِذوا في الدُّبَّاءِ والمزفَّتِ ولا النَّقيرِ ولا الحنتَمِ، ولا تَنبِذوا البُسرَ والرُّطبَ جَميعًا، ولا التَّمرَ والزَّبيبَ جميعًا، وما كانَ سِوى ذلِكَ فاشتدَّ عليكُم فاكسِروهُ بالماءِ .
لا مزيد من النتائج