نتائج البحث عن
«أنه كان يكره بيع المراوضة : أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، وكره [الرجل] أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
أنَّهُ كانَ يكرَهُ أنْ يشرَبَ الرَّجُلُ مِن كَسْرِ القَدَحِ، أو يتوضَّأَ مِنهُ. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره صومَ الاثنينِ والخميسِ ، ويقولُ : قد كان يُكرَهُ أن يَنصِبَ الرجلُ يومًا إذا جاء ذلك اليومُ صامه .
عن عَبدِ اللهِ أنَّه كان يَكرَهُ إذا كان الرَّجُلُ في القَومِ أن يخُصَّ نَفْسَه بشيءٍ مِنَ الدُّعاءِ دُونَهم. .
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ] .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَكرَهُ أن يَأتيَ أهلَه طُروقًا، أو قال: كان يَكرَهُ أن يَأتيَ الرَّجُلُ أهلَه طُروقًا. .
أنَّه نَهى أن يُقامَ الرَّجُلُ مِن مَجلِسِه ويَجلِسَ فيه آخَرُ، ولَكِن تَفَسَّحوا وتَوسَّعوا. وكان ابنُ عُمَرَ يَكرَهُ أن يَقومَ الرَّجُلُ مِن مَجلِسِه ثُمَّ يَجلِسَ مَكانَه. .
عن حكيمِ بنِ حزامٍ رضِيَ اللهُ عنه أنه قال : يا رسولَ اللهِ يأتيني الرجلُ يريدُ السلعةَ ليست عندي أفأبيعُها عليه ، ثم أذهبُ فأشتريها. فقال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تبِعْ ما ليسَ عندَك .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى بالسِّلعَةِ يبتاعُها الرَّجُلُ فيُفلِسُ وهي عندَهُ بعينِها لم يَقبضِ البائعُ مِن ثَمنِها شيئًا أن تُرَدَّ إلَى صاحِبِها فإن كان صاحِبُها قد قَبضَ مِن ثمنِها شيئًا فهوَ أسوَةُ الغُرماءِ قال أبو بَكرٍ: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ أنَّهُ مَن تُوفِّيَ وعندَهُ سِلعةُ رَجُلٍ بعَينِهِ لَم يَقبِضْ مِن ثَمنها شَيئًا فَصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرماءِ .
كان يَكْرَهُ أنْ يَرَى الرَّجلَ جَهِيرًا رفيعَ الصوتِ ، و كان يُحِبُّ أنْ يراهُ خفِيضَ الصوتِ .
كان يَكْرَهُ أن يَرَى الرجلَ جَهِيرًا، رفيعَ الصوتِ، ويُحِبُّ أن يَرَاه خَفِيضَ الصوتِ .
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَكرَه الرَّجُلَ أن يَأتيَ أهلَه طُروقًا .
لا مزيد من النتائج