نتائج البحث عن
«أنه كان يكره شراء السيف المحلى بفضة ، ويقول : اشتره بذهب يدا بيد»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ أبا هريرةَ عن شِراءِ اللبنِ في ضروعِ الغنمِ ، فقال : لا خيرَ فيه. وسألتُه عن شراءِ الشاةِ بالشاتَينِ إلى أجلٍ فيُقالُ : لا ، يدًا بيدٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان يكرهُ أنْ يُحلَّى المصحفُ ، وقال : تُغرونَ به السَّارقَ ، وفي روايةٍ أخرَى : أنَّه رأى مصحفًا قد زُيِّنَ بفضَّةٍ ، فقال : تُغرونَ السَّارقَ ، زِينتهُ في جوفهِ .
سَألتُ أبا المِنهالِ عَنِ الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: اشتَرَيتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يَدًا بيَدٍ ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازِبٍ فسَألناه، فقال: فعَلتُ أنا وشَريكي زَيدُ بنُ أرقَمَ، وسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ما كان يَدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَروه. .
الذَّهبُ بالذَّهبِ والفضَّةُ بالفضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيَدٍ فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبِيعوا كيف شِئْتُم إذا كان يدًا بيَدٍ .
أنَّهُ قامَ فَقالَ: يا أيُّها النَّاسُ، قد أحدَثتُمْ بُيوعًا، لا أدري ما هيَ ؟ وإنَّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بَوزنٍ، تِبرَهُ وعينَهُ، والفِضَّةَ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَها وعَينَها، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضَّةِ، والفضَّةُ أَكْثرُهُما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نِساءٌ، والبرُّ بالبُرِّ، مُدٌّ بمدٍّ، يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مدًّا بمدٍّ، يدًا بيَدٍ، ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبرِّ، والشَّعيرُ أَكْثرُهُما، يدًا بيَدٍ، ولا يصلُح نَسيئةً، والتَّمرُ بالتَّمرِ، حتَّى عَدَّ المِلحَ، مثلًا بِمِثلٍ، مَن زادَ أوِ استَزادَ، فَقد أربَى .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ يَدًا بيَدٍ، فإذا اختَلَفَت فيه الأصنافُ فبيعوا كَيفَ شِئتُم إذا كان يَدًا بيَدٍ .
لا رِبًا فيما كانَ يَدًا بيَدٍ. .
لا رِبًا فيما كان يدًا بيدٍ .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شِئتُم إذا كانَ يَدًا بيَدٍ. .
الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ؛ مِثلٌ بمِثلٌ، سَواءٌ بسَواءٍ، يدًا بيَدٍ، فإذا اختَلَفَت هذه الأصنافُ فَبِيعوا كيْف شِئتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ، وقال: إنَّما يَزرَعُ ثلاثةٌ: رجُلٌ له أرضٌ، فهو يَزرَعُها، ورجُلٌ منَح أخاه أرضًا، فهو يَزرَعُ ما مُنِحَ منها، ورجُلٌ اكْتَرى بذَهَبٍ أو بفِضَّةٍ. .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، مِثْلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ [والشعيرُ بالشعير، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والتمرُ بالتمر مِثلًا بمثل يدًا بيدٍ، حتى ذكر الملحَ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ فقال معاويةُ : إنَّ هذا لا يقول شيئًا. فقال عبادةُ : أي واللهِ ما أُبالي ألا أكونَ بأرضِكم هذه.] .
عن عُبادةَ بنِ الصامتِ أنه قام فقال يا أيها الناسُ إنكم قد أحدثتُم بيوعًا لا أدري ما هي وإنَّ الذهبَ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ تِبرُه وعينُه والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ تبرُها وعينُها ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئًا والبُرُّ بالبُرِّ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدًّا بمُدٍّ يدًا بيدٍ ولا بأسَ ببيعِ الشعيرِ بالبُرِّ والشَّعيرِ أكثرُهما يدًا بيدٍ ولا يصحُّ نسيئةً والتَّمرُ بالتَّمرِ حتى عدَّ المِلحَ مثلًا بمثلٍ من زاد أو استزادَ فقد أَربى .
الذهبُ بالذَّهبِ ، والفضةُ بالفضةِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، و الشعيرُ بالشعيرِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والملحُ بالملحِ ، مِثْلًا بمثلٍ سواءً بسواءٍ ، يدًا بيدٍ ، فإذا اختلفَتْ هذِهِ الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئْتُمْ ؛ إذا كان يدًا بيدٍ .
لا مزيد من النتائج