نتائج البحث عن
«أنه كان ينهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، قلت : قط ، قال : " أو عمة أبيها ، أو»· 10 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجمَعَ الرَّجُلُ بينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، وبينَ المَرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرى خالةَ أبيها وعَمَّةَ أبيها بتلك المَنزِلةِ .
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن نِكاحينِ أن يجمعَ الرَّجلُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وبينَ المرأةِ وخالتِها .
[ حديثُ ] النَّهيِ أن يُجمَعَ بَينَ المَرأةِ وعَمَّتِها أو خالَتِها وقال إذا فعَلتُم ذلكَ قَطَعتُم أرحامَكم .
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن صِيامِ يَومَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن نِكاحَينِ؛ سَمِعتُه يَنْهى عن الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صِيامِ يَومِ الفِطْرِ والأضْحى، وأنْ يُجمَعَ بيْنَ المرأةِ وخالَتِها، وبيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها. .
نهى أن يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وعمَّتِها، وبَينَ المرأةِ وخالَتِها. .
لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها .
لا يُجمَعُ بينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرأةِ وخالَتِها. .
لا يُجمَعُ بينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرأةِ وخالَتِها .
لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ولا بينَ المرأةِ وخالتِها .
لا مزيد من النتائج