نتائج البحث عن
«أنه كان ينهى الحرام عن أكل الصيد ، وشيقة أو غيرها»· 14 نتيجة
الترتيب:
رَأى عبدُ اللهِ بنُ المُغَفَّلِ رَجُلًا مِن أصحابِه يَخذِفُ، فقال له: لا تَخذِفْ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَكرَهُ، أو قال، يَنهى عَنِ الخَذفِ؛ فإنَّه لا يُصطادُ به الصَّيدُ، ولا يُنكَأُ به العَدوُّ، ولَكِنَّه يَكسِرُ السِّنَّ، ويَفقَأُ العَينَ، ثُمَّ رَآهُ بَعدَ ذلك يَخذِفُ، فقال له: أُخبِرُكَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَكرَهُ أو يَنهى عَنِ الخَذفِ، ثُمَّ أراكَ تَخذِفُ، لا أُكَلِّمُكَ كَلِمةً كَذا وكَذا! وفي روايةٍ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الخَذفِ. قال ابنُ جَعفَرٍ في حَديثِه: وقال: إنَّه لا يَنكَأُ العَدوَّ، ولا يَقتُلُ الصَّيدَ، ولَكِنَّه يَكسِرُ السِّنَّ، ويَفقَأُ العَينَ. وقال ابنُ مَهديٍّ: إنَّها لا تَنكَأُ العَدوَّ، ولم يَذكُرْ: تَفقَأُ العَينَ. .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ كرِهَ أكلَ ما غاب عنكَ مصرعُهُ مِنَ الصيدِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كَرهَ أكل الصَّيدِ إذا غاب عنِ الرَّامي وقال لعلَّ هوامَّ الأرضِ قتلَتهُ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه أباح للمُحرِمينَ أكلَ لحمِ الصيدِ الذي تولى صيدَه الحلالُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان ينهى عن أكلِ الكُرَّاثِ والبصلِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ؛ أنَّهُ كرِهَ أَكْلَ لحمِ الصَّيدِ للمحرمِ . وقالَ : مُبهمةٌ . يعني قولَهُ : وحُرِّمَ عَلَيكُمْ صيدُ البرِّ ما دُمتُمْ حُرُمًا .
أنَّهُ كرِهَ أَكْلَ ما غابَ عنهُ مَصرعُهُ منَ الصَّيدِ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ: كان يَنهى عَن أكلِ الكُرَّاثِ والبَصَلِ عِندَ دُخولِ المَسجِدِ .
أنهُ رأى رجلًا يخذفُ، فقال : لا تخذفْ، فإنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان ينهى عن الخذف، أو يكرهُ الخذفَ .
حديث في أكلِ الكلبِ من الصَّيدِ [يعني حديث: ما كانَ من كلبٍ ضارٍ أمسَكَ عليكَ فَكُل، قلت: وإن أَكَل؟ قال: نعَم] .
إذا أرسَلتَ كَلبَك وسَمَّيتَ فأمسَك وقَتَلَ فكُلْ، وإن أكَلَ فلا تَأكُلْ؛ فإنَّما أمسَك على نَفسِه، وإذا خالَطَ كِلابًا لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليها، فأمسَكنَ وقَتَلنَ، فلا تَأكُلْ؛ فإنَّك لا تَدري أيُّها قَتَلَ، وإن رَمَيتَ الصَّيدَ فوجَدتَه بَعدَ يَومٍ أو يَومَينِ ليس به إلَّا أثَرُ سَهمِك فكُلْ، وإن وقَعَ في الماءِ فلا تَأكُلْ. وقال عبدُ الأعلى: عن داوُدَ، عن عامِرٍ، عن عَديٍّ، أنَّه قال للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يَرمي الصَّيدَ فيَقتَفِرُ أثَرَه اليَومَينِ والثَّلاثةَ، ثُمَّ يَجِدُه مَيِّتًا وفيه سَهمُه، قال: يَأكُلُ إن شاءَ. .
لعن آكلَ الربا, ومُوكلَهُ, وكاتبَهُ, ومانعَ الصدقةِ, وكان ينهى عن النَّوْحِ . .
أنهُ سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الصيدِ قال إذا أرسلتَ كلبَكَ فذكرْتَ اسمَ اللهِ عليهِ فقتَل ولم يأكلْ، فكُلْ وإن أكل منهُ فلا تأكلْ، فإنما أمسكهُ عليهِ ولم يُمسكْ عليكَ .
حديث في أكلِ المُحرِمِ لحمَ الصَّيدِ [يعني حديث: عن طلحة بن عبيد الله، قال: تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فارتفعت أصواتنا فاستيقظ، فقال: فيم تنازعون؟ قلنا: في لحم الصيد؛ فأمرنا بأكله.] .
لا مزيد من النتائج