نتائج البحث عن
«أنه كرهه ، ثم لم ير به بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
شُرْبِ الماءِ على الرِيقِ يعقدُ الشحمَ . فقال له رجل : الرجلُ يبزقُ في الدواةِ ، ثم يكتبُ منها ؟ فقال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعْرَج ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها . فقال له : فابنُ عباسٍ كان أعمى ! قال : كان لا يرى به بأسا . وحدثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : أنه كرِههُ .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
مَثَلُهُم مَثَلُ رَجلٍ يَرْمي رَمْيَةً، فيتَوَخَّى السَّهمَ حيثُ وَقَعَ، فأَخَذَه فنَظَرَ إلى فُوقِه، فلمْ يَرَ به دَسَمًا ولا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إلى ريشِه، فلمْ يَرَ به دَسَمًا ولا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ إلى نَصْلِه فلمْ يَرَ به دَسَمًا ولا دَمًا، كما لمْ يَتعَلَّقْ به شيءٌ مِنَ الدَّسَمِ والدَّمِ، كذلك لمْ يَتعَلَّقْ هؤلاء بشيءٍ مِن الإسلامِ. .
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
لا مزيد من النتائج