حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كرهه ، وأن محمدا لم ير به بأسا»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
الراوي
جبير بن نفير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد بن صالح في حفظه شيء، وباقي رجاله ثقات
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 11/512
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت عنه؛ لأنَّه من حديث جابر الجعفي
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
الراوي
أبو العلاء البياضي
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف · 63
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2594
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 7/454
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2508
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] بحر السقاء متروك الحديث
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1403
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
الراوي
كعب بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3004
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
الراوي
حرملة مولى زيد بن ثابت
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/353
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن عمر هو الواقدي: ضعيف
شُرْبِ الماءِ على الرِيقِ يعقدُ الشحمَ . فقال له رجل : الرجلُ يبزقُ في الدواةِ ، ثم يكتبُ منها ؟ فقال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي حسان الأعْرَج ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يبزقُ في الدواةِ ثم يكتبُ منها . فقال له : فابنُ عباسٍ كان أعمى ! قال : كان لا يرى به بأسا . وحدثنا عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما : أنه كرِههُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
لسان الميزان · 4/369
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عاصم بن سليمان ، ذكر من جرحه]
جاء رجلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال إنَّ فلانًا عمد إلى أرضٍ فزرعها فدعا عليٌّ بالرجلِ فقال أخذتُها بالنصفِ من صاحبِها أُكريها وأُعالجها وما خرج من شيءٍ فله النصفُ ولي النصفُ فلم ير به بأسًا .
الراوي
عمرو بن صليع
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 7/122
الحُكم
صحيححسن الإسناد
جاء رجُلٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنَّ فُلانًا عَمِدَ إلى أرضٍ، فزرَعها فدَعا عليٌّ بالرجُلِ، فقال: أَخذْتُها بالنِّصفِ من صاحبِها أُكْريها وأُعالِجُها، وما خرَجَ من شيءٍ فلَه النِّصفُ، ولي النِّصفُ، فلمْ يرَ به بأْسًا. .
الراوي
عمرو بن صليع
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 7/ 122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده محتمل للتحسين
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/230
الحُكم
ضعيفمنكر
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
الراوي
بسرة بنت صفوان
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 1063
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
أنه سقى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ لبنًا ، فقال : اللهمَّ أمتعْه بشبابِه ، فمرَّت به ثمانونَ سنةً لم يرَ شعرةً بيضاءَ .
الراوي
عمرو بن الحمق
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تهذيب التهذيب · 8/24
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج