حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كره أن ترضع اليهودية والنصرانية الصبي ، وقال : إنها تشرب الخمر .»· 14 نتيجة

الترتيب:
أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/345
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أربعٌ لا لعانَ بينَهن وبينَ أزواجِهن : اليهوديةُ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والحرةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ ، والنصرانيةُ عندَ النصرانيِّ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/396
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع و[فيه] مجهول
أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15036
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت.
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: لا مُلاعنةَ بَيْنَ اليَهوديَّةِ والنَّصْرانيَّةِ والمملوكةِ والمُسلِمِ. .
الراوي
شعيب
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/477
الحُكم
صحيحليس ثابتًا عنه
أربعةٌ لا لِعَانَ بينهم وبينَ أزواجِهم : اليهوديةُ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والمملوكةِ تحتَ الحُرّ ، والحُرّةْ تحتَ المملوكِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوعاً وموقوفا، ودون عمرو من لا يعتمد عليه وقال الدارقطني الراجح الموقوف
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/108
الحُكم
صحيحإسناده موقوف صحيح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/390
الحُكم
صحيح[له] طريقان [أحدهما] إسناده صحيح [والآخر فيه] قيس بن الربيع ضعفه يحيى وأحمد
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/ ١٠٩
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : أربعٌ ليس بينَهن وبينَ أزواجِهن لِعانٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والحُرَّةُ تحتَ العبدِ والأمةُ تحتَ الحرِّ .
الراوي
شعيب بن محمد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/397
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير مرفوع [وفيه] عمرو بن هارون ليس بالقوي
حَديثُ: تَشرَبُ أمَّتي الخَمْرَ... الحديث. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به الصعق عنه
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ... ثم ذَكَرَ نَحوَه [أي نَحوَ حَديثِ: أربَعٌ ليس بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ لِعانٌ: اليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ تَحتَ الحُرِّ]. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/438
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه عمار بن مطر، وحماد بن عمرو، وزيد بن رفيع: ذكر من جرحهم]
حَديثُ أنْ لا لِعانَ بَينَ زَوجَينِ: أحَدُهما مَملوكٌ أو كافِرٌ [يَعني حَديثَ: مِن وصيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ: أنْ لا لِعانَ بَينَ أربَعٍ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ عِندَ المُسلِمِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والحُرَّةُ عِندَ العَبدِ] .
الراوي
[ابن شهاب الزهري]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ساقط
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4544
الحُكم
ضعيفهذا الإسناد بهذا الحَديث باطل، ويحيى بن صالح الأيلي أحاديثه غير محفوظة
قال عثمانُ اجتنِبوا الخمرَ أمَّ الخبائثِ فإنه كان رجلٌ ممن كان قبلَكم كان يتعبَّدُ ويعتزلُ الناسَ فعَلِقَتهُ امرأةٌ غاويةٌ فأرسلَتْ إليه خادمَها ، فقالت : إنها تدعوكَ لشهادةٍ فدخل فطفِقَت كلما دخل بابًا أغلقتْهُ دونهُ حتَّى أفضَى إلى امرأةٍ وضيئةٍ وعندها غلامٌ وباطِيَةُ خمرٍ ، فقالت : إنما دعوتُك لتقتلَ هذا الغلامَ ، أو تقعَ عليَّ أو تشربَ كأسًا ، فإنْ أبيتَ صِحتُ وفضحتُكَ فلمَّا رأى أنه لا بدَّ له من ذلك قال لها : اسقيني كأسًا ، فسقتْهُ ثمَّ قال : زِيديني ، فلم يرِمْ حتَّى وقع عليها وقتلَ الغلامَ فاجتنبوا الخمرَ فإنه لا يجتمعُ الإيمانُ وإدمانُ الخمرِ في صدرِ رجلٍ أبدًا يوشكُ أحدُهما أنْ يخرجُ صاحبَهُ .
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
ذم الخمر · 1/273
الحُكم
صحيحروي مرفوعا والصحيح وقفه

لا مزيد من النتائج