حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما أنَّه طلَّقَ امرأتَه في حَيْضِها، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها حتى تطهُرَ، فإذا طهُرتْ فإنْ شاء أمسَكَ، وإنْ شاء طلَّق قبلَ أنْ يُجامِعَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 4225
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّه قال في الرَّجُلِ يَأتي جاريةَ امرأتِه، قال: إنْ كانتْ أحَلَّتْها له؛ جَلَدتُه مِئةً، وإنْ لم تَكُنْ أحَلَّتْها له؛ رَجَمتُه. .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18444
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3389
الحُكم
صحيحصحيح
عَن ابنِ عُمَرَ: أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت مَسَّها حَتَّى إذا طَهُرَت مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ، وإن شاءَ أمسَكَ. زادَ في هذا الحَديثِ (أن يَمَسَّها). .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
ابن الطلاع
المصدر
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. · 1/ 434
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[زيادة] (أن يمسها) لم يذكره أحد من أصحاب المصنفات إلا قاسم [بن أصبغ]
أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه وهي حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَتْ مَسَّها، حتَّى إذا طَهُرَتْ مَرَّةً أُخرى إن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أَمسَكَ. زادَ فيها هذا الحَديثَ: أن يَمَسَّها في الطُّهْرِ الأوَّلِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 191
الحُكم
ضعيف[فيه] معلى بن عَبْد الرَّحْمن ضعيف قاله أبو حاتم، ومرة قالَ فيه: متروك
نهَى أن يأتيَ الرَّجلُ امرأتَه في دبرِها .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 219
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عمر بن أحيحة وهو مجهول
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستفتاهُ فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجعْها حتى تطهُرَ مِنْ حَيضتِها هذهِ ثم تَحيضَ حَيضةً أخرى فإذا طهُرتْ فلْيُفارقْها قبلَ أنْ يُجامعَها أو لِيُمسكْها فإنها العِدَّةُ التي أُمِرَ أنْ تُطلَّق لها النساءُ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/137
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاستَفتاهُ، فقال: مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها، حتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها هذِه، ثمَّ تَحِيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فلْيُفارِقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها، أو لِيُمْسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أُمِر أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5164
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الرَّجُلِ يَأتي جارِيةَ امْرَأتِه: أنَّه قالَ: "إن كانَت أَحَلَّتْها له جَلَدْتُه مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له: رَجَمْتُه". .
الراوي
النعمان بن بشير
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 3/ 187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] خالد بن عرفطة: قالَ أبو حاتم الرازي: هو مجهول
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أنْ يأتيَ الرَّجُلُ امرأتَه في دُبُرِها. .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1483/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتكلم فيه إسناده
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَأتيَ الرَّجُلُ امرَأتَه في دُبُرِها" .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/43
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول
أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأتيَ الرجلُ امرأتَه في دُبُرِها. .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق يتقوى بها فينتهض للاحتجاج
أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَأتيَ الرَّجُلُ امرأتَه في دُبُرِها. .
الراوي
خزيمة بن ثابت
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 21850
الحُكم
صحيحصحيح لغيره،
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
الراوي
[الحسن البصري]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4582
الحُكم
صحيحمرسل؛ الحسن لم يسمع منهم.
أن ابنَ عمرَ طلّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمره عليه السلام أن يراجعَها ، فإذا طهرت مسّها ، حتى إذا طهرت مرةً أخرى ، فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/71
الحُكم
ضعيف[فيه معلى بن عبد الرحمن] قال أبو حاتم : ضعيف ، وقال غيره : متروك

لا مزيد من النتائج