نتائج البحث عن
«أنه كره أن يأخذ بنصف الدنانير ذهبا وبنصفها فضة»· 14 نتيجة
الترتيب:
نهى أن تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بينهم إلَّا من بأسٍ. زاد الحاكِمُ: أن تُكسَرَ الدَّراهِمُ فتُجعَلَ فِضَّةً، أو تُكسَرَ الدَّنانيرُ فتُجعَلَ ذَهَبًا .
النَّهيُ أن تُكسَرَ الدَّراهِمُ فتُجعَلَ فِضَّةً، أوِ الدَّنانيرُ فتُجعَلَ ذَهَبًا إلَّا أن يَكونَ بهما عَيبٌ [يَقصِدُ حَديثَ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كَسرِ سِكَّةِ المُسلمينَ الجائِزةِ بَينَهم، إلَّا مِن بَأسٍ] .
حَديثٌ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه أذِنَ لشَخصٍ قُطِعَ أنفُه أنْ يتَّخِذَ مَكانَه فِضَّةً، فأَنتنَتْ عليه، فاتَّخَذَ مَكانَه ذَهبًا بأمْرِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «أنَّه كَرِهَ أن يَأخُذَ مِنها أكثَرَ مِمَّا أعطى» .
كرهَ أن يأْخذَ منها أكثرَ ممّا أعطَى .
عنِ ابنِ عباسٍ كرِه أن يأخذَ غيرَ طريقِ الجَنازةِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ كرِهَ في الخُلعِ أن يأخذَ منها أكثرَ مِمَّا أعطاها .
كَرِهَ عبدُ اللهِ لِقَاضِي المسلِمينَ أن يَأْخُذَ علَيْهِ رِزْقًا ولِصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أنْ تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائزةُ بَيْنَهم إلَّا مِن بأسٍ أنْ يُكسَرَ الدِّرهمُ فيُجعَلَ فِضَّةً أو يُكسَرَ الدِّينارُ فيُجعَلَ ذهَبًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن تُكْسرَ سِكَّةُ المسلمينَ الجائِزةُ بينَهُم إلَّا من بأسٍ أن يُكْسرَ دِرهمًا فيُجعلَ فضَّةً، أو يُكْسرَ الدِّينارُ فيُجعَلَ ذَهَبًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن تُكْسَر سِكَّةُ المسلمينَ الجائزةُ بينهم إلا من بأسٍ أن يُكْسَرَ درهمًا فيجعلَ فضةً أو يُكْسَرَ الدينارُ فيُجْعَلَ ذهبًا . .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنْ كَسْرِ سِكَّةِ المسلمينَ الجائزةِ بيْنَهم، إلَّا مِن بَأسٍ، أوْ أنْ يُكسَرَ الدِّرْهمُ، فيُجعَلَ فِضَّةً، ويُكسَرَ الدِّينارُ، فيُجعَلَ ذَهبًا. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أن تُكسَرَ سِكَّةُ المُسلِمينَ الجائِزةُ بَيْنَهم إلَّا مِن بَأسٍ، وأن يُكسَرَ الدِّرْهَمُ فيُجعَلَ فِضَّةً، أو يُكسَرَ الدِّينارُ فيُجعَلَ ذَهَبًا. .
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ أن يَأْخُذَ مِن المُخْتَلِعَةَ أكثرَ مما أعطاها. .
لا مزيد من النتائج