نتائج البحث عن
«أنه كره أن يحرم الرجل في المعصفرتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سألَ جابِرًا، عن خادِمِ الرَّجُلِ، إذا كَفاهُ المشَقَّةَ والحَرَّ، فقال: أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ نَدعُوَه، فإنْ كَرِهَ أحَدٌ أنْ يَطْعَمَ معه، فَلْيُطْعِمْه أُكْلَةً في يَدِه. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
أنه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ سأَل عن خادمِ الرجلِ إذا كفاه المشقةَ والحرَّ ، أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يدعوَه ؟ قال : نعَم ، فإن كَرِه أحدُكم أن يَطعَمَ معه فلْيُعطِه أكلةً في يدِه ، أو فيهِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلمَ أنه كَرِهَ عَشْرَ خِصالٍ: الوَشْرَ، والنَّتْفَ، والوَشْمَ، ومُكامَعةَ الرجُلِ الرَّجُلَ، والمَرأةِ المَرأةَ، ليس بينهما ثَوبٌ، والنُّهْبةَ، ورُكوبَ النُّمورِ، واتِّخاذَ الدِّيباجِ هاهنا وهاهنا أسفَلَ في الثِّيابِ والمَناكبِ، والخاتَمَ إلَّا لذي سُلطانٍ. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ، في عَظمِ فيلٍ .
عن عبدِ اللَّهِ بنَ مسعودٍ أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في المحرابِ وقالَ إنَّما كانت للكنائسِ فلا تشبَّهوا بأهلِ الكتابِ يعني أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في الطَّاق .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كرِه أن ينتعِلَ الرَّجلُ قائِمًا. .
لا بأسَ أن يحرمَ الرَّجلُ في ثوبٍ مصبوغٍ بزعفرانٍ قد غسلَ فليسَ لهُ نفضٌ ولا ردعٌ .
عَن عبدِ اللَّهِ: أنَّهُ كرِهَ أن يسلَّمَ على القَومِ وَهُم في الصَّلاةِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه كرِهَ أن يُلقَى تحتَ الميتِ في القبرِ شيءٌ .
عن ابنِ عمرَ أنه كرِه أنْ يدهنَ في عظمِ الفيلِ وفي موضعٍ آخرَ أنه كان يكرَه عظامَ الفيلِ. .
أنَّهُ [صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] كرِهَ أن ينفخَ بينَ يدَيهِ في الصَّلاةِ أو في شرابِهِ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كَرِه أن يُنفَخَ في شرابِه. .
عن خادمِ الرجلِ إذا كفاه المشقةَ والحرَّ قال أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ندعوَه فإن كرِهَ أحدُنا أن يطعمَ معه فليطعِمْه في يدِه .
عن خادمِ الرجلِ إذا كفاهُ المَشقَّةُ والحرُّ فقال أمرَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن ندعوَه فإن كره أحدٌ أن يطعَمَ معه فلْيُطعِمْه أكلةً في يدِه .
لا مزيد من النتائج