نتائج البحث عن
«أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه عرَضَتْ مَوْلاتُه تَصبُغُ لِحيَتَه، فقالَ: «ما رابَكَ إلى أنْ تُطْفئَ نورَكَ كما يُطْفئُ فُلانٌ نورَه». .
سمعت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ وذكر قريشًا فقال إن فيهم لخصالًا أربعةً إنهم لأصلحُ الناسِ عندَ فتنةٍ وأسرعُهم إفاقةً بعدَ مصيبةٍ وأوشكُهم كرةً بعدَ فرَّةٍ وأمنعُهم من ظلمِ المملوكِ .
أوَّلُ مَن يَدخُلُ: المَملوكُ إذا أطاعَ اللَّهَ وأطاعَ سَيِّدَه. .
عن أبي هريرةَ أنه كان إذا أراد أن يُزَوِّجَ بنتًا من بناتِه جلس عندَ خِدْرِها ثم يقولُ إنَّ فلانًا يخطُبُ فلانةً فإنْ سكتَتْ فذلِكَ إذْنُها أوْ قال سكُوتُها إذنُها .
لا يدخلُ الجنةَ خِبٌّ ولا بَخيلٌ ولا منَّانٌ ولا سَيِّءُ الملكة وأولُ مَنْ يدخُلُ الجنةَ المملوكُ إذا أطاع اللهَ وأطاع سيدَه .
لا يدخلُ الجنَّةَ خِبٌّ ، ولا بخيلٌ ، ولا منَّانٌ ، ولا سَيِّءُ الملَكَةِ ، وأوَّلُ من يدخلُ الجنَّةَ المملوكُ إذا أطاعَ اللَّهَ وأطاعَ سيِّدَهُ .
لا يَدخُلُ الجنَّةَ خِبٌّ، ولا بخيلٌ، ولا منَّانٌ، ولا سيِّئُ المَلَكَةِ، وأوَّلُ مَن يدخُلُ الجنَّةَ المملوكُ إذا أطاعَ اللهَ وأطاعَ سيِّدَه. .
كان لبنتِ حمزةَ مولًى أعتَقتْهُ فماتَ و تَركَ ابنتَه و مَولَاتَه ، فأعطَى النَّبيُّ ابنتَه النِّصفُ ، و أعطَى مَولاتَه بنتَ حمزةَ النِّصفَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: لا بأس أن يَنظرَ العبدُ إلى شَعرِ مولاتِهِ .
أن جاريةً بكرا أنكحها أبوهَا وهي كارهةٌ فخيّرها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقال أبو خراسانٍ إنّ جاريةً بكرا أتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتْ أن أباها زوّجها بغيرِ إذنِها ففرّقَ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما .
عن عليٍّ أنَّه كَرِهَ أن يُصَلِّيَ المتيَمِّمُ بالمتوَضِّئُ. .
عن عَليٍّ أنَّهُ كرِهَ أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضِّئينَ .
حديثُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كَرِهَ أن يؤذِّنَ الرَّجلُ بغَيرِ وضوءٍ [يعني حديث: لا يُؤَذِّنُ إلَّا متوضئٌ] .
لا يَدخُلُ الجنَّةَ خِبٌّ ولا سَيِّئُ المَلكةِ، وإنَّ أوَّلَ مَن يَقرَعُ بابَ الجنَّةِ المملوكُ والمملوكةُ، إذا أحْسَنا عِبادةَ ربِّهما، ونَصَحَا لسَيِّدِهما. .
حَديثٌ رواه هُشَيمٌ، عن أبي بِشرٍ، عن حَبيبِ بنِ سالمٍ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قضى في رَجُلٍ وقع على جاريةِ امرَأَتِه بغيرِ إذنِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كُنتِ لم تأْذَني له رجَمْتُه، وإنْ كُنتِ أذِنْتِ له جلَدْتُه مِئةً. وروى الحَسَنُ، عن سَلَمةَ بنِ مُحَبِّقٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا وقع على جاريةِ امرأَتِه، فرُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه مِثْلُها. وإن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولمولاتِها عليه مِثْلُها؟ .
لا مزيد من النتائج