نتائج البحث عن
«أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة ، ويقول : " اضمنه ، ولا تعرضه لبر ولا بحر»· 11 نتيجة
الترتيب:
عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا ، ولا يحملُهُ في بحرٍ ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ .
ما تلِف مالٌ في برٍّ ولا بحرٍ بحبسِ الزكاةِ .
ما تلِف مالٌ في برٍّ ولا بحرٍ إلَّا بحبسِ الزَّكاةِ .
مَن وَلِيَ مالَ اليتيمِ فليتَّجِرْ فيه ولا يَترُكْه حتَّى تأكُلَه الصَّدَقةُ .
عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزلت هذه الآيةُ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا اجتنب الناسُ مالَ اليتيمِ وطعامَه فشقَّ ذلك عليهم فشكوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنزلت : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى الآيةُ .
حديثُ : لمَّا نزلتْ : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا .. . . . الحديثُ .
«ابتَغوا في مالِ اليَتيمِ أو في أموالِ اليَتامى، لا تُذهِبْها ولا تَستَهلِكْها الصَّدَقةُ» .
[ابتَغوا في مالِ اليَتيمِ أو في أموالِ اليَتامى، لا تُذهِبْها ولا تَستَهلِكْها الصَّدَقةُ] .
أَربعةٌ حقٌّ على اللهِ أنْ لا يُدخِلَهُم الجنَّةَ ولا يُذِيقَهُم نَعيمَها: مُدمِنُ الخمرِ، وآكِلُ الرِّبا، وآكِلُ مالِ اليَتيمِ بغيرِ حقٍّ، والعاقُّ لوالدَيْهِ. .
أربعٌ حقٌّ على اللهِ أن لا يدخِلَهم الجنَّةَ ولا يُذيقَهم نعيمَها مدمنُ الخمرِ وآكِلُ الرِّبا وآكِلُ مالِ اليتيمِ بغيرِ حقٍّ والعاقُّ لوالدَيْه .
أربَعٌ حَقٌّ على اللهِ أن لا يُدخِلَهم الجنَّةَ ولا يُذيقَهم نعيمَها: مُدمِنُ خَمرٍ، وآكِلُ الرِّبا، وآكِلُ مالِ اليَتيمِ بغَيرِ حَقٍّ، والعاقُّ لوالِدَيه. .
لا مزيد من النتائج