نتائج البحث عن
«أنه كره أن يشتري اللبن في ضرع الغنم .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الصُّوفِ على ظهرِ الغنمِ وعن لبنٍ في ضرعٍ وسمنٍ في لبنٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الصُّوفِ على ظهرِ الغنمِ ، وعن لبنٍ في ضَرعٍ ، وسمنٍ في لبنٍ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نهى أن يُباعَ لبنٌ في ضرعٍ أو سمنٍ في لبنٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ - رضِيَ اللَّهُ عنهُما - قال : لا تبيعوا الصُّوفَ على ظَهرِ الغَنَمِ ، ولا تبيعوا اللَّبَنَ في الضَّرعِ .
سألتُ أبا هريرةَ عن شِراءِ اللبنِ في ضروعِ الغنمِ ، فقال : لا خيرَ فيه. وسألتُه عن شراءِ الشاةِ بالشاتَينِ إلى أجلٍ فيُقالُ : لا ، يدًا بيدٍ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
النهي عن أن يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ أو سمنٍ في لبنٍ في ضرعٍ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُباعَ لبنٌ في ضرعٍ ، أو سمنٌ في لبنٍ .
نهَى أن يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ أو سمنٌ في لبنٍ أو لبنٌ في ضِرعٍ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يباعَ لبنٌ في ضرعٍ أوْ سمنٌ في لبنٍ .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ، في عَظمِ فيلٍ .
عن عبدِ اللَّهِ بنَ مسعودٍ أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في المحرابِ وقالَ إنَّما كانت للكنائسِ فلا تشبَّهوا بأهلِ الكتابِ يعني أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في الطَّاق .
عَن عبدِ اللَّهِ: أنَّهُ كرِهَ أن يسلَّمَ على القَومِ وَهُم في الصَّلاةِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه كرِهَ أن يُلقَى تحتَ الميتِ في القبرِ شيءٌ .
عن ابنِ عمرَ أنه كرِه أنْ يدهنَ في عظمِ الفيلِ وفي موضعٍ آخرَ أنه كان يكرَه عظامَ الفيلِ. .
لا مزيد من النتائج