نتائج البحث عن
«أنه كره أن يشتري شيئا من النخل بكيل»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وأن تُشتَرى النَّخلُ حتَّى تُشقِهَ. والإشقاهُ: أن يَحمَرَّ، أو يَصفَرَّ، أو يُؤكَلَ منه شيءٌ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الحَقلُ بكَيلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعلومٍ، والمُزابَنةُ: أن يُباعَ النَّخلُ بأوساقٍ مِنَ التَّمرِ، والمُخابَرةُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشباهُ ذلك. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ أن يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ بكَيلٍ مُسَمًّى، إن زادَ فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ. .
عن عمرَ أنَّهُ كرِهَ للجُنبِ أن يقرأَ شيئًا منَ القرآنِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشتَرى الثَّمرُ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ؛ فإنَّ ذلك ربًا، ورخَّص في العرايا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى، إنْ زادَ فلي، وإنْ نَقَصَ فعليَّ. قال ابنُ عُمَرَ، حدَّثَني زَيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. .
عن أمِّ ثورٍ أن زوجَها بشرًا سأل ابنَ عباسٍ : متى يُشترَى النخلُ ؟ قال : حتى يزهوَ . قال : وسألته عن شراءِ الزرعِ وهو السُّنبلُ ؟ قال : حتى يصفَرَّ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُخاضَرةِ والمُلامَسةِ والمُنابَذةِ. قال عُمَرُ: فَسَّرَ لي أبي في المُخاضَرةِ قال: لا يَنبَغي أنْ يُشتَرى شَيءٌ مِن ثَمرِ النَّخلِ حتى يُونِعَ؛ يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ. .
أنَّه شَهِدَ خُطبةَ عُبادةَ، أنَّه حدَّثَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: الذهَبُ بالذهَبِ، وَزنًا بوَزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، وَزنًا بوَزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ كَيلًا بكَيلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ كَيلًا بكَيلٍ، ولا بأْسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالتَّمرِ، والتَّمرُ أكثرُهما يَدًا بَيدٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مَن زادَ، أوِ استَزادَ، فقد أَرْبى. .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يعالِجَ المُحرِمُ يديْهِ بالدَّسَم، وأن يدْهنَ بالسَّمنِ رأسَهُ لصُداعٍ أصابَهُ ولم يجعل في ذلِكَ شيئًا .
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضى في عَرايا النَّخلِ، وذلك أنْ تَكونَ النَّخلةُ أو النَّخلتانِ أو الثَّلاثةُ بيْنَ النَّخلِ، فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلٍّ مِن تلك النَّخلِ مَبلَغُ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وكانتْ تُسمَّى العَرايا. .
لا مزيد من النتائج