نتائج البحث عن
«أنه كره أن يطأها ولها زوج»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عن ابنِ مسعودٍ في الأَمَةِ تُباعُ ولها زوجٌ قال بيعُها طلاقُها .
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أن ابن عباسٍ كان يقول من قال لامرأتهِ أنتِ طالِقٌ إلى رأسِ السنةِ أنه يَطَأُها ما بينهُ وبين رأسِ السنةِ .
إنَّ عائشَةَ اشتَرت وليدةً يقالُ لَها بَريرةَ من رجلٍ منَ الأنصارِ ولَها زَوجٌ عبد فأعتقَتها عائشةُ حينَ اشترَتْها فخيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ أن تُقيم عندَ زوجِها وبينَ أن تفارقَهُ فاختارت فُرقتَهُ ففرَّقَ بينَهُما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
عن عليٍّ أنَّه كَرِهَ أن يُصَلِّيَ المتيَمِّمُ بالمتوَضِّئُ. .
عن عَليٍّ أنَّهُ كرِهَ أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضِّئينَ .
لا مزيد من النتائج