نتائج البحث عن
«أنه كره أن يطعم الرجل من لحم أضحيته المساكين في كفارة اليمين»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَتَّى يَأكُلَ مِن أُضحيَّتِه [في حَديثِ: «أنَّه كان لا يَخرُجُ يَومَ الفِطرِ حَتَّى يَطعَمَ، ولا يَطعَمُ يَومَ الأضحى حَتَّى يُصَلِّيَ»]. .
كان علِيٌّ يقولُ في إطْعامِ المَساكينِ في كفَّارةِ اليَمينِ: يُغَدِّيهم ويُعَشِّيهم خُبزًا وزَيْتًا، أو خُبزًا وسَمنًا. .
ويأكلُ من أضحيَتِه [وفي روايةٍ] تَعيِينُ ذلك من الكبدِ [في حديثٍ أنه لا يَطعَمُ يومَ الأضحى حتى يصلِّيَ] . .
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سألَ جابِرًا، عن خادِمِ الرَّجُلِ، إذا كَفاهُ المشَقَّةَ والحَرَّ، فقال: أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنْ نَدعُوَه، فإنْ كَرِهَ أحَدٌ أنْ يَطْعَمَ معه، فَلْيُطْعِمْه أُكْلَةً في يَدِه. .
أنه سمِع جابرَ بنَ عبدِ اللهِ سأَل عن خادمِ الرجلِ إذا كفاه المشقةَ والحرَّ ، أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يدعوَه ؟ قال : نعَم ، فإن كَرِه أحدُكم أن يَطعَمَ معه فلْيُعطِه أكلةً في يدِه ، أو فيهِ .
عن خادمِ الرجلِ إذا كفاه المشقةَ والحرَّ قال أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ندعوَه فإن كرِهَ أحدُنا أن يطعمَ معه فليطعِمْه في يدِه .
عن خادمِ الرجلِ إذا كفاهُ المَشقَّةُ والحرُّ فقال أمرَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن ندعوَه فإن كره أحدٌ أن يطعَمَ معه فلْيُطعِمْه أكلةً في يدِه .
عن النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الرجلِ يقولُ : هو يُهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ أو بريءٌ من الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ بِها فيحنَثُ في هذهِ الأشياءِ ؟ فقال : عليهِ كفَّارةُ يمينٍ .
عن ابنِ مسعودٍ قال : كنا نعُدُّ من الذنبِ الذي ليس له كفارةٌ ؛ اليمينُ الغَموسُ . قيل : وما اليمينُ الغموسُ ؟ قال : الرجلُ يقتطع بيمينِه مالَ الرجلِ . .
لا يأكُلْ أحدُكم من لَحمِ أُضحِيَّتِه فَوقَ ثَلاثٍ. .
في الرجلِ يقول : هو يهوديّ أو نصرانيّ أو برءَ من الإسلامِ في اليمينِ يحلفُ عليهِ فيحنث ، قال : كفارةُ يمينٍ .
لا يَأكُلْ أحَدٌ مِن لَحمِ أُضحيَّتِه فَوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ. .
لا يأكُلَنَّ أحدُكم مِن لحمِ أُضحيتِه فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ .
لا يأكلُ أحدُكم من لحمِ أُضْحيَّتِه فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ .
لا مزيد من النتائج