نتائج البحث عن
«أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها»· 14 نتيجة
الترتيب:
[حديثُ ابنِ مَسعودٍ يعني] عن الأسوَدِ أنَّه طلَّق امرأةً قَبْلَ أن يتزوَّجَها، فسأل ابنَ مَسعودٍ فقال: أعلِمْها بالطَّلاقِ، ثُمَّ تزَوَّجْها. .
أنَّه قال: أنكَحَ سيِّدُ جَدَّتي، عبدًا له ثُمَّ أعتَقَها عن دُبُرٍ، وقد وَلَدَتْ أوْلادًا قبلَ أنْ يُعتِقَها، ووَلَدَتْ أوْلادًا بعدَ عِتقِها عن دُبُرٍ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سيِّدُها، فخاصَمَتْ إلى عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه، فقَضى: أنَّ ما ولَدَتْ قبلَ أنْ تُدَبَّرَ عَبيدٌ، وما ولَدَتْ بعدَ التَّدبيرِ معها يُعتَقونَ بعَتاقِها. .
[خيَّرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم صفيةَ] أن يُعتِقَها وتكونَ زوجتَه أو يُلحِقَها بأهلِها، فاختارت أن يُعتقَها وتكونَ زوجتَه. .
عن أنسٍ أنَّهُ سُئِلَ عنهُ أي الرَّجلِ يعتِقُ أمتَهُ ثم يتزوَّجُها فقالَ إذا أعتقَ أمتَهُ فلا يعودُ فيها .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ؛ أنَّه سُئل عن ذلك , يعني عن الرَّجلِ يزني بالمرأةِ , ثمَّ يتزوجُّها ؟ فتلا هذه الآيةَ : { وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } , فتلاها عبدُ اللهِ عشرَ مرَّاتٍ , فلم يأمرْهم بها ولم ينهَهم عنها .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يعتقُ أَمَتَه ثم يتزوَّجُها فله أجرانِ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المملوكينِ : إذا طلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ عُتِقا فلَهُ أن يتزوَّجَها .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
أيُّما أمَةٍ وَلَدت من سيِّدِها فإنَّها إذا مات حُرَّةٌ إلَّا أن يُعتِقَها قبل موتِه .
أيُّما أَمَةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّها حُرَّةٌ إذا ماتَ إلَّا أن يُعتِقَها قَبلَ مَوتِه .
أيُّما أمَةٍ ولدتْ منْ سيدِها فإنَّها حرةٌ إذا ماتَ، إلا أن يعتِقَها قبلَ موتِهِ .
أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ من سَيِّدِها فإنها حُرَّةٌ إذا مات ، إلا أن يَعْتِقَها قبل مَوْتِهِ .
في الذي يُعتِقُ جاريةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها، له أجرانِ. .
عن النَّبيِّ: في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا ثمَّ تزوَّجتْ زوجًا غيرَه فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها ثمَّ أراد الأوَّلُ أنْ يتزوَّجَها قال: ( لا حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلتَها وتذوقَ عُسَيْلتَه ) .
لا مزيد من النتائج