نتائج البحث عن
«أنه كره أن يعتق النصراني»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال تجوزُ شهادةُ النصرانيِّ على النصرانيِّ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
أَنَّ رجلًا أخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه أصابَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمرَه أن يُعتِقَ نسَمَةً .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في اليهوديةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحت اليهوديِّ أو النصرانيِّ فتسلم قال : يفرقُ بينهما الإسلامُ يَعلو ، ولا يُعلى .
عن عليٍّ أنَّه كَرِهَ أن يُصَلِّيَ المتيَمِّمُ بالمتوَضِّئُ. .
عن عَليٍّ أنَّهُ كرِهَ أن يؤمَّ المتيمِّمُ المتوضِّئينَ .
عن ابنِ عمرَ أنه كره أن يحرَّشَ بين البهائمِ .
أنَّ العاصَ بنَ وائلٍ السَّهميِّ أوصى أن يُعتَقَ عنْهُ مائةُ رقبةٍ، فأعتقَ ابنُهُ هشامٌ خمسينَ رقبةً، وأرادَ ابنُهُ عمرٌو أن يُعتِقَ عنْهُ الخمسينَ الباقيةَ، قالَ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبي أوصى أن يُعتَقَ عنه مائةِ رقبةٍ، وإنَّ هشامًا أعتقَ عنْهُ خمسينَ وبقِيَت عليْهِ خمسونَ، أفأعتقُ عنْهُ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إنَّهُ لو كانَ مسلِمًا فأعتقتُم أو تصدَّقتُم عنْهُ أو حجَجتُم عنْهُ بلغَهُ ذلِكَ، وفي روايةٍ فلَو كانَ أقرَّ بالتوحيدِ فصُمتَ وتصدَّقتَ عنهُ نفعَهُ ذلكَ . .
عن عائشةَ أنه كان يؤمُّها عبدٌ لها لم يُعتَقْ يُكنَى أبا عمرٍو .
حديثُ أنهُ يعتقُ بكلِّ جزءٍ مِنَ الأضحيةِ جزءٌ مِنَ المضحي مِنَ النارِ .
لا يرثُ المسلمُ النصرانيَّ إلا أن يكون عبدَه أو أمتَه .
لا يَرِثُ المُسلِمُ النَّصرانيَّ، إلَّا أن يكونَ عَبدَه، أو أمَتَه .
لا يَرِثُ المسلمُ النَّصرانيَّ إلَّا أنْ يكونَ عبْدَه أو أَمتَه. .
لا مزيد من النتائج