نتائج البحث عن
«أنه كره أن يعطى الذهب من الورق ، والورق من الذهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ اقتضاءَ الذَّهبِ من الورقِ و الورق من الذَّهبِ .
لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ، كيفَ شئتُمْ . قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها شيئًا غائِبًا بناجِزٍ»]. .
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم .
لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ .
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ [ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم] .
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ .
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
دِيَةُ الأصابعِ سَواءٌ؛ اليَدَينِ والرِّجلَينِ، عَشْرٌ عَشْرٌ منَ الإبلِ، أو عَدْلُها منَ الذَّهبِ والوَرِقِ. .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والوَرِقُ بالوَرِقُ، مِثلًا بمِثلٍ، يَدًا بيَدٍ، مَن زادَ أو ازدادَ، فقد أرْبى. .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ مِثلًا بمِثلٍ .
في السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئنا . وزادَ أحدُهُما في حديثِهِ: المِلحَ بالمِلحِ، ولم يقُلهُ الآخرُ .
لا مزيد من النتائج