حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كره أن يعطى الرجل مالا مضاربة على أن يعطيه بضاعة»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن العبَّاسِ أنَّه كان إذا دفعَ مالًا مضاربةً وفيها أنَّه رفعَ الشَّرطَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأجازَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 5/394
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/26
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو الجارود زياد بن المنذر ، يحيى ابن معين أي وقال : إنه عدو الله لا يساوي فلسا ، وضعفه الباقون
إنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى رفيقٌ يحبُّ الرِّفقَ ويعطي عليْهِ مالا يُعطي على العنفِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 14/346
الحُكم
ضعيفلا نعلم رواه عن الزهري عن عروة عن أبي هريرة إلا عبد الرحمن بن أبي بكر وهو لين الحديث
لا يَحِلُّ لرجلٍ مسلِمٍ أن يعطيَ العطيَّةَ ثمَّ يرجِعَ فيها ، إلَّا الوالدُ فيما يعطيه ولدَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
بلوغ المرام · 276
الحُكم
صحيحصحيح
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1732
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن المنذر متروك الحديث
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/111
الحُكم
ضعيفمسند ضعيف
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب
لا ينبغي لأحدٍ أن يعطيَ عطيَّةً فيرجعُ فيها إلا الوالدُ فيما يعطيه ولدَه ، ومَثلُ الذي يعطي العطيةَ ثم يرجعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شبِع تقيأَ ثم عاد فرجع في قيئِه .
الراوي
عبدالله بن عباس وابن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول
كان يُعطى [ أي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ] الجدَّ مع الإخوةِ الثُّلثَ وكان عمرُ يعطيهِ السدسَ ثم كتبَ عمرُ إلى عبدِ اللهِ إنا نخافُ أن نكونَ قد أجحَفْنَا بالجدِّ فأعطِهِ الثلثَ ثم قَدِمَ عليٌّ هاهنا يعني الكوفةَ فأعطاهُ السدسَ .
الراوي
عبيدة بن عمرو السلماني
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/23
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن أبي هريرةَ أنهُ قال إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُعطي عبدَهُ المؤمنَ بالحسنةِ الواحدةِ ألفَ ألفِ حسنةٍ قال فقضي أني انطلقتُ حاجًّا أو معتمرًا فلقيتُهُ فقلتُ بلغني عنكَ حديثٌ أنكَ تقولُ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُعطي عبدَه المؤمنَ بالحسنةِ ألفَ ألفِ حسنةٍ قال أبو هريرةَ لا بل سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُعطيهِ ألفيْ ألفِ حسنةٍ ثم تلا { يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا } .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 7/389
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير علي بن زيد وهو ابن جدعان فيه ضعف من قبل حفظه
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كرِهَ أن يضعَ الرَّجلُ إحدَى رجليهِ على الأُخرى .
الراوي
جابر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 13/429
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من خمس طرق [أربعة منها] صحاح [في أحدها زيادة] وهو مضطجع
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/231
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن عقبة

لا مزيد من النتائج