نتائج البحث عن
«أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع»· 13 نتيجة
الترتيب:
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيع الثمر ، حتَّى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة ؛ وكراء الأرض ، بالثلث ، والربع .
كُنَّا نُحاقِلُ الأرضَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُكريها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، فجاءَنا ذاتَ يَومٍ رَجُلٌ من عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ اللهِ ورَسولِه أنفَعُ لَنا، نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ فنُكريَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، وأمَرَ رَبَّ الأرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سِوى ذلك. [وفي روايةٍ]: كُنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكريها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ .
كان ابنُ عُمَرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، ثُمَّ تَرَكَهُ ابنُ عُمَرَ، فقُلنا لطاوُسٍ: ما بالُ ابنِ عُمَرَ تَرَكَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، وأنتَ لا تَدَعُه؟ وإنَّما سَمِعتُما حَديثًا واحِدًا يَعني حَديثَ رافِعٍ؟ فقال: إنِّي واللَّهِ لو أعلَمُ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالهُ ما فعَلتُه، ولَكِنَّ ابنَ عَبَّاسٍ قال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن كانت له أرضٌ فإنَّهُ إن يَمنَحْها أخاهُ خَيرٌ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا نهانا أن نُحاقلَ بالأرضِ ونُكريها بالثلثِ والربعِ والطعامِ المسمَّى وأمر ربَّ الأرضِ أن يزرعَها أو يزْرَعَها وكره كراءَها وما سوى ذلك .
كانَ عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، وأبي شريكَهُما . وعلقمةُ ، والأسوَدُ يعلمانِ ، فلا يُغيِّرانِ .
كانوا يَزرَعونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ، فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها، فإن لم يَفعَلْ فليُمسِكْ أرضَه. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الثُّلُثِ والرُّبُعِ [يعني حديث: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ.] .
كانَ ابنُ عمرَ يُعطي أرضَهُ بالثُّلثِ .
كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها. .
لا مزيد من النتائج