نتائج البحث عن
«أنه كره أن يعطي البقال الدرهم فيأخذ منه البيع ، ولكن يأخذ منه ، فإذا تم درهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
ارحموا طالِبَ العلْمِ فإنه متعوبُ البدنِ لولا أنَّه يأخذُ بالتجبُّرِ لصافحتْه الملائكةُ معاينةً ولكن يأخذُ بالعُجْبِ ويُريدُ أن يقهرَ من هو أعلمُ منه .
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
أنهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا فإذا تفرَّقا أو خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فاختار البيعَ فقد تمَّ البيعُ .
الدِّينارُ كَنْزٌ، و الدِّرْهَمُ كَنْزٌ، والقِيرَاطُ كَنْزٌ، قالوا يا رسولَ اللهِ أَمَّا الدِّينارُ و الدِّرْهَمُ قد عَرِفْناهُما ، فما القِيرَاطُ ؟ قال : نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ .
عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: أنَّه باع ثمَرَ حائطٍ له بأربعةِ آلافِ درهمٍ، واستثنى منه بثمانِمائةِ درهمٍ تَمْرًا. .
من أراد أن ينصحَ السُّلطانَ فلا يبدَأْه علانيةً ولكن يأخُذُ بثوبِه وليخْلُ به فإن قبِل منه فذاك وإلَّا كان قد أدَّى الحقَّ الَّذي عليه .
من أرادَ أن ينْصَحَ السلطانَ فلا يبدأهَا علانيةً ولكن يأخذُ بثوبِهِ وليخلّ به فإن قبلَ منه فذاكَ وإلا كان قد أدّى الحقّ الذي عليهِ .
مَن أرادَ أن يَنصَحَ لِذي سُلطانٍ فلا يُبدِهِ عَلانيةً ولَكِن يأخذُ بيدِهِ فيخلوا بهِ فإن قبلَ منهُ فذاكَ وإلَّا كانَ قد أدَّى الَّذي عليهِ .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «أنَّه كَرِهَ أن يَأخُذَ مِنها أكثَرَ مِمَّا أعطى» .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
لا مزيد من النتائج