حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كره أن يعطي البقال الدرهم فيأخذ منه البيع ، ولكن يأخذ منه ، فإذا تم درهم»· 14 نتيجة

الترتيب:
ارحموا طالِبَ العلْمِ فإنه متعوبُ البدنِ لولا أنَّه يأخذُ بالتجبُّرِ لصافحتْه الملائكةُ معاينةً ولكن يأخذُ بالعُجْبِ ويُريدُ أن يقهرَ من هو أعلمُ منه .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن عراق الكناني
المصدر
تنزيه الشريعة · 1/273
الحُكم
صحيحمرسل [فيه] الحسن بن أبي زيد لم أقف له على ترجمة فلعل البلاء منه
أمره حين وجهه إلى اليمنِ أنْ لا يأخُذَ مِنَ الكُسورِ شيئًا إذا كانتِ الوَرِقُ مائتي درهمٍ أخَذ منها خمسةَ دراهمَ ، ولا يأخُذُ مما زاد شيئًا حتى تبلغَ أربعين درهما ، فيأخذَ منها درهمًا .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/135
الحُكم
ضعيف[فيه] المنهال بن الجراح متروك الحديث كما قال الدارقطني، وإسناده ضعيف جداً
عن مُعاذٍ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثَه إلى اليمنِ أمرَه ألا يأخذَ من الكُسورِ شيئًا إذا بلغَ الورِقُ مائتي درهمٍ أخذَ منهُ خمسةَ دراهمَ ولا يأخذُ ما زادَ حتَّى يبلغَ أربعينَ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 10/360
الحُكم
ضعيفأجاب الأولون بأنه منقطع عبادة لم يسمع منه [يعني معاذ] ورواه أبو العطاف وهو متروك الحديث
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى اليمَنِ : أن لا يأخُذَ منَ الكُسورِ شيئًا إذا كانَت الورِق مائتَي دِرهَمٍ أخذَ منها خمسَةَ دراهِمَ ولا يأخذَ ممَّا زادَ شيئًا حتَّى تبلُغَ أربعينَ درهمًا فيأخُذَ منهُما درهَمًا .
الراوي
معاذ بن جنبل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/135
الحُكم
ضعيفضعيف
عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَه حينَ وَجَّهَه إلى اليَمَنِ ألَّا يَأخُذَ مِن الكُسورِ شَيئًا، إذا كانَت الوَرِقُ مِئتَي دِرْهَمٍ أخَذَ مِنها خَمْسةَ دَراهِمَ، ولا يَأخُذَ ممَّا زادَ شَيئًا حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دِرْهَمًا فيَأخُذَ مِنها دِرْهَمًا. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3312
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] المنهال بن الجراح هو: أبو العطوف، واسمه: الجراح بن المنهال، إلا أن مُحمَّد بن إسحاق - رحمه الله - وأباه كانَ يدلس فيه فيقلب اسمه، وأبو العطوف ممن أجمع أئمة الحديث على ترك حديثه [وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ]
أنَّ في كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وفي كتابِ عمرَ في الصدقةِ أنَّ الذهبَ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ عشرينَ دينارًا فإذا بلغَ عشرينَ دينارًا ففيهِ نصفُ دينارٍ والوَرِقُ لا يُؤخذُ منهُ شيٌء حتى يبلغَ مائتيْ درهمٍ فإذا بلغَ مئتيْ درهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ .
الراوي
محمد بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل لكنه في حكم المسند
أنهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا فإذا تفرَّقا أو خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فاختار البيعَ فقد تمَّ البيعُ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/251
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الدِّينارُ كَنْزٌ، و الدِّرْهَمُ كَنْزٌ، والقِيرَاطُ كَنْزٌ، قالوا يا رسولَ اللهِ أَمَّا الدِّينارُ و الدِّرْهَمُ قد عَرِفْناهُما ، فما القِيرَاطُ ؟ قال : نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ ، نِصْفُ دِرْهَمٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 721
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد رجاله ثقات
عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: أنَّه باع ثمَرَ حائطٍ له بأربعةِ آلافِ درهمٍ، واستثنى منه بثمانِمائةِ درهمٍ تَمْرًا. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 8/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع.
من أراد أن ينصحَ السُّلطانَ فلا يبدَأْه علانيةً ولكن يأخُذُ بثوبِه وليخْلُ به فإن قبِل منه فذاك وإلَّا كان قد أدَّى الحقَّ الَّذي عليه .
الراوي
عياض بن غنم
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/118
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] صدقة بن عبد الله أكثر أحاديثه مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف أقرب
من أرادَ أن ينْصَحَ السلطانَ فلا يبدأهَا علانيةً ولكن يأخذُ بثوبِهِ وليخلّ به فإن قبلَ منه فذاكَ وإلا كان قد أدّى الحقّ الذي عليهِ .
الراوي
عياض بن غنم
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2200
الحُكم
ضعيف[فيه] صدقة السمين ضعيف
مَن أرادَ أن يَنصَحَ لِذي سُلطانٍ فلا يُبدِهِ عَلانيةً ولَكِن يأخذُ بيدِهِ فيخلوا بهِ فإن قبلَ منهُ فذاكَ وإلَّا كانَ قد أدَّى الَّذي عليهِ .
الراوي
عياض بن غنم
المحدِّث
الألباني
المصدر
تخريج كتاب السنة · 1096
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «أنَّه كَرِهَ أن يَأخُذَ مِنها أكثَرَ مِمَّا أعطى» .
الراوي
عطاء
المحدِّث
ابن جريج
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14585
الحُكم
ضعيف[منكر] بهذا اللفظ.
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
الراوي
مجاهد بن جبر المكي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 3/377
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد

لا مزيد من النتائج