نتائج البحث عن
«أنه كره أن يوصي الرجل بالثلث والربع ، ويقول : يدخل في ذلك المنخل ونحوه»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فنَكريها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، فجاء ذاتَ يومٍ رجلٌ من عمومتي ، فقال : نهاني رسولُ اللهِ عن أمرٍ كان لنا نافعًا ، وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا . نهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ ونكرِيَها بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المُسمَّى ، وأمر ربَّ الأرضِ أن يَزرَعَها ، أو يُزرِعَها، وكرِه كراءَها وما سوَى ذلك .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُستَأجَرَ الأرضُ بالدَّراهمِ المَنقودةِ، أو بالثُّلُثِ والرُّبعِ. .
عنِ ابنِ عباسٍ: الذي يوصي بالخمسِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالربعِ ، والذي يوصي بالربعِ أفضلُ منَ الذي يوصي بالثلثِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال الذي يُوصي بالخُمُسِ أفضلُ من الذي يوصي بالرُّبُعِ والذي يُوصي بالربعِ أفضلُ من الذي يُوصي بالثُّلثِ .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الثُّلُثِ والرُّبُعِ [يعني حديث: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ.] .
عن رافعِ بنِ خديجٍ : كنَّا نُحاقِلُ الأرضَ ، نكريها ؛ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، والطَّعامِ المسمَّى .
كانَ عمَّايَ يَزرَعانِ بالثُّلثِ ، والرُّبعِ ، وأبي شريكَهُما . وعلقمةُ ، والأسوَدُ يعلمانِ ، فلا يُغيِّرانِ .
كُنَّا نُحاقِلُ الأرضَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُكريها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، فجاءَنا ذاتَ يَومٍ رَجُلٌ من عُمومَتي، فقال: نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان لَنا نافِعًا، وطَواعيةُ اللهِ ورَسولِه أنفَعُ لَنا، نَهانا أن نُحاقِلَ بالأرضِ فنُكريَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، والطَّعامِ المُسَمَّى، وأمَرَ رَبَّ الأرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها، وكَرِهَ كِراءَها وما سِوى ذلك. [وفي روايةٍ]: كُنَّا نُحاقِلُ بالأرضِ فنُكريها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ .
نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كان لنا نافعًا وطواعيةُ اللهِ ورسولِه أنفعُ لنا نهانا أن نُحاقلَ بالأرضِ ونُكريها بالثلثِ والربعِ والطعامِ المسمَّى وأمر ربَّ الأرضِ أن يزرعَها أو يزْرَعَها وكره كراءَها وما سوى ذلك .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الحَقْلِ، قال: قلتُ: وما الحَقْلُ؟ قال: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، فلمَّا سَمِعَ ذلك إبراهيمُ، كَرِهَ الثُّلُثَ والرُّبُعَ، ولم يَرَ بأسًا بالأرضِ البيضاءِ يأخُذُها بالدراهمِ. .
عن أُسَيْدٍ هوَ ابنُ ظُهَيْرٍ ابنُ أخي رافِعِ بنِ خديجٍ قالَ : كانَ أحدُنا إذا استَغنى عن أرضِهِ أعطاها بالثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ ، ويشتَرطُ ثلاثَ جداولَ ، ويشتَرِطُ القَصارةَ وما سقَى الرَّبيعُ ، وَكانَ العيشُ إذ ذاكَ شديدًا ، قالَ : وَكُنَّا نعملُ فيها بالحَديدِ وبما شاءَ اللَّهُ ، ونُصيبُ من ذلِكَ منفعةً ، فأتانا رافعُ بنُ خَديجٍ فقالَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهاكُم عَن أمرٍ كانَ لَكُم نافعًا ، وطاعةُ رسولِ اللَّهِ أنفعُ لَكُم ؛ فإنَّهُ ينهاكُم عنِ الحَقلِ ويقولُ : منِ استَغنى عن أرضِهِ فليَمنَحها أخاهُ ، أو ليَدَع ، وينهاكُم عنِ المُزابنةِ ، والمزابَنةُ : أن يَكونَ للرَّجلِ المالُ العظيمُ منَ النَّخلِ فيأتيهِ الرَّجلُ فيقولُ : قد أخذتُهُ بِكَذا وَكَذا وسْقِ تَمرٍ .
لا مزيد من النتائج