نتائج البحث عن
«أنه كره الزعفران على الطعام للمحرم»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كره الهيمانَ للمُحرمِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ؛ أنَّهُ كرِهَ أَكْلَ لحمِ الصَّيدِ للمحرمِ . وقالَ : مُبهمةٌ . يعني قولَهُ : وحُرِّمَ عَلَيكُمْ صيدُ البرِّ ما دُمتُمْ حُرُمًا .
أنه كرهَ شمّ الطعامِ وقال : إنما تشمّ السباعُ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كرِه شمَّ الطَّعامِ وقال إنَّما تشُمُّ السِّباعُ .
لا تَشُمُّوا الطَّعامَ [يعني حديث: كَرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شمَّ الطَّعامِ، وقال: إنَّما تَشَمُّ السِّباعُ] .
عنِ ابنِ عمرَ ؛ أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ للمُحرمِ أن يأكلَ من لحمِ الصَّيدِ على كلِّ حالٍ .
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! ماذا تأمرُنا أنْ نلبسَ من الثيابِ للمحرمِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : لا تلبسوا القمُصَ ولا السراويلاتِ ، ولا العمائمَ ، ولا البرانسَ ، ولا الخفافَ ، إلا أن يكونَ أحدٌ ليس له نعلانِ فيلبس الخفينِ ما أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تلبسوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الزعفرانُ ، ولا الورسُ ، ولا تنتقِب المرأةُ المحرمةُ ، ولا تلبسُ القفَّازينِ .
أنَّهُ أَرخصَ في لحمِ الصَّيدِ للمُحرمِ .
كَرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شمَّ الطَّعامِ، وقال: إنَّما تَشَمُّ السِّباعُ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كرِه شمَّ الطَّعامِ وقال : إنَّما يشُمُّ السِّباعُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ شَمَّ الطَّعامِ، وقال: «إنما يَشَمُّ السِّباعُ» .
عن جابرٍ أنَّهُ قال لا بأسَ بالمُضَرَّجِ للمُحرمِ .
عن ابنِ عمرَ أنَّهُ كان يكرهُ شمَّ الرَّيحانِ للمحرمِ .
لا مزيد من النتائج