نتائج البحث عن
«أنه كره بيعه ، ورخص في بيع خدمته»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ أنَّه: نهى عنِ المُزابَنةِ، وعنِ المُحاقَلةِ، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة، قال أحَدُهما: وعن بَيْعِ السِّنينَ، وعنِ الثُّنْيا، ورخَّص، في بَيْعِ العَرايا. .
[ عن ] عبدِ اللهِ أنه كره بيعَ السمكِ في الماءِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُعاومةِ، والمُخابَرةِ، قال أحَدُهما: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ، وعَنِ الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايا. [وفي روايةٍ]: بمِثلِه، غيرَ أنَّه لا يَذكُرُ: بَيعُ السِّنينَ هي المُعاومةُ. .
في قِصَّةِ هذا المُدَبَّرِ فقالَ: إنَّما أَذِنَ في بَيْعِ خِدْمَتِه. .
عن عمران بن حصين: أنه كرِه بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
عن ابن عمرَ أنه كرهَ بيعَ المدبّرِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كَرِهَ بَيْعَ المُدَبَّرِ. .
عن أبي بَكرٍ أنه كرِه بَيعَ الحيَوانِ باللحمِ . .
عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه كرِهَ بَيْعَ الحيوانِ باللَّحْمِ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ والعِنَبِ بالزَّبيبِ ورخَّص في العرايا .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ ما ليس عندَ الإنسانِ ورخَّصَ في السَّلَمِ .
[حَديثُ النَّهيِ عن بَيعِ الثُّنْيا]. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمخابَرةِ والمُعاوَمةِ -بَيعِ السِّنينَ-، وعن الثُّنْيَا، ورَخَّصَ في العَرَأيا] .
عَن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه كَرِهَ بَيعَ اللَّحمِ بالحَيَوانِ. .
لا مزيد من النتائج