حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلا»· 13 نتيجة

الترتيب:
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6926
الحُكم
صحيحصحيح
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 9423
الحُكم
صحيحصحيح
أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بًالتمر كيلا وعن بيع العنب بًالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بًالحنطة كيلا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3361
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وعن بَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وعن بَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3361
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4999
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
[ عن ] عبدِ اللهِ أنه كره بيعَ السمكِ في الماءِ .
الراوي
يزيد بن أبي زياد
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/463
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يزيد ضعفوه
لا يبِعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهَى عن النَّجَشِ ونهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ ونهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتَّمرِ كيلًا وبيعِ الكرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السخاوي
المصدر
البلدانيات · 288
الحُكم
صحيحصحيح
لا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ونهى عن النجشِ ونهى عن بيعِ حبَلِ الحبِلَةِ ونهى عن المُزابنةِ والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 8/133
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يَبِعْ بعضُكم على بَيعِ بعضٍ، ونَهى عن النَّجْشِ، ونَهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، ونَهى عن المُزابَنَةِ، -والمُزابَنَةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا-، وبَيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيْلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5862
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عمران بن حصين: أنه كرِه بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
الراوي
أبو رجاء العطاردي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تهذيب التهذيب · 9/459
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعلقه البخاري ووصله ابن عدي
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/515
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ستة طرق صحاح

لا مزيد من النتائج