نتائج البحث عن
«أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض»· 13 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] عبدِ اللهِ أنه كره بيعَ السمكِ في الماءِ .
عن عمران بن حصين: أنه كرِه بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
عن ابن عمرَ أنه كرهَ بيعَ المدبّرِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كَرِهَ بَيْعَ المُدَبَّرِ. .
عن أبي بَكرٍ أنه كرِه بَيعَ الحيَوانِ باللحمِ . .
عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه كرِهَ بَيْعَ الحيوانِ باللَّحْمِ. .
عَن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه كَرِهَ بَيعَ اللَّحمِ بالحَيَوانِ. .
عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ كَرِهَ بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
كان أناسٌ يتبايَعون آنيةَ فضَّةٍ في مَغنَمٍ إلى العطاءِ فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ والفضَّةِ بالفضَّةِ والبُرِّ بالبُرِّ والشَّعيرِ بالشَّعيرِ والتَّمرِ بالتَّمرِ والمِلْحِ بالمِلْحِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ فمَن زاد أو استزاد فقد أربى .
قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ . فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الذَّهَبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى .
[قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ. فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ [والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى] .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
عن عبدِ اللَّهِ بنَ مسعودٍ أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في المحرابِ وقالَ إنَّما كانت للكنائسِ فلا تشبَّهوا بأهلِ الكتابِ يعني أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في الطَّاق .
لا مزيد من النتائج