نتائج البحث عن
«أنه كره بيع المشافة - يعني : المرابحة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عمرَ أنه كرهَ بيعَ المدبّرِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كَرِهَ بَيْعَ المُدَبَّرِ. .
عن أبي بَكرٍ أنه كرِه بَيعَ الحيَوانِ باللحمِ . .
[ عن ] عبدِ اللهِ أنه كره بيعَ السمكِ في الماءِ .
عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه كرِهَ بَيْعَ الحيوانِ باللَّحْمِ. .
عن عمران بن حصين: أنه كرِه بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
عَن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه كَرِهَ بَيعَ اللَّحمِ بالحَيَوانِ. .
عن عبدِ اللَّهِ بنَ مسعودٍ أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في المحرابِ وقالَ إنَّما كانت للكنائسِ فلا تشبَّهوا بأهلِ الكتابِ يعني أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في الطَّاق .
عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ كَرِهَ بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ؛ أنَّهُ كرِهَ أَكْلَ لحمِ الصَّيدِ للمحرمِ . وقالَ : مُبهمةٌ . يعني قولَهُ : وحُرِّمَ عَلَيكُمْ صيدُ البرِّ ما دُمتُمْ حُرُمًا .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان يرى بَيْعَهنَّ [يعني بَيْعَ أمَّهاتِ الأولادِ]. .
بيعُ المُحفَّلاتِ خِلابةٌ [يعني حديث: أَشهَدُ على الصَّادِقِ المَصْدوقِ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قالَ: "بَيْعُ المُحَفَّلاتِ خِلابةٌ، ولا تَحِلُّ خِلابةُ مُسلِمٍ".] .
حديثٌ : النهيِ عن الصَّلاةِ نصفَ النَّهارِ إلَّا يومَ الجمُعةِ [يعني حديث: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كرِه الصَّلاةَ نصْفَ النَّهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ وقال : إنَّ جهنَّمَ تُسَجَّرُ إلَّا يومَ الجمعةِ] .
نهَى عن المزَّاءِ [يعني حديث: عن ابن عباس: أنَّه كرِهَ نَبيذَ البُسرِ وَحْدَه، وقال: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عبدَ القَيسِ عن المُزَّاءِ، فأَكرَهُ أنْ يَكونَ البُسرُ وَحْدَه.] .
لا مزيد من النتائج