نتائج البحث عن
«أنه كره بيع ده دوازده ، وقال : " بيع الأعاجم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عمرَ أنه كرهَ بيعَ المدبّرِ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كَرِهَ بَيْعَ المُدَبَّرِ. .
عن أبي بَكرٍ أنه كرِه بَيعَ الحيَوانِ باللحمِ . .
[ عن ] عبدِ اللهِ أنه كره بيعَ السمكِ في الماءِ .
عن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أنَّه كرِهَ بَيْعَ الحيوانِ باللَّحْمِ. .
عن عمران بن حصين: أنه كرِه بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
عَن أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه كَرِهَ بَيعَ اللَّحمِ بالحَيَوانِ. .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ أرْضِ الأعاجِمِ وشِرَائِهَا و كِرَائِها .
عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ كَرِهَ بيعَ السلاحِ في الفتنةِ .
أنَّ ابنَ عمرَ أرسَلَ إلى رافعِ بنِ خَديجٍ يَسأَلُه عن أرضِ الأعاجمِ -أو قال: العجمِ- فقال: نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ أرضِ العجمِ، وشرائِها، وكرائِها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا. .
أنَّه نهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يزهُوَ، وعن بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتى يَشتَدَّ. .
لا مزيد من النتائج