نتائج البحث عن
«أنه كره شراء اللبن في ضروع الشاء»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألتُ أبا هريرةَ عن شِراءِ اللبنِ في ضروعِ الغنمِ ، فقال : لا خيرَ فيه. وسألتُه عن شراءِ الشاةِ بالشاتَينِ إلى أجلٍ فيُقالُ : لا ، يدًا بيدٍ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّه كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمر لي بذودٍ ثم قال لي إذا رجعتَ إلى بيتِك فمُرْهم فليُحسنوا عذراتهم ومُرْهم فليُقلِّمُوا أظفارَهم لا يغيظوا ضروعَ مواشيهم إذا حلبوا رواه أحمدُ والطبرانيُّ إلا أنَّهُ قال إذا رجعتَ إلى بيتِك فمُرْهم فليُحسنوا أعمالهم ومُرْهُم فليُقلِّمُوا أظفارَهم لا يخدشوا بها ضروعَ مواشيهم إذا حلبوا .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
عن عبدِ اللَّهِ بنَ مسعودٍ أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في المحرابِ وقالَ إنَّما كانت للكنائسِ فلا تشبَّهوا بأهلِ الكتابِ يعني أنَّهُ كرهَ الصَّلاةَ في الطَّاق .
نحو [كان يَكرَهُ بَيعَ الصُّوفِ على ظُهورِ الغَنَمِ، واللَّبَنَ في ضُروعِ الغَنَمِ إلَّا بكَيلٍ] .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ، وعن شِراءِ الغَنائِمِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقةِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ ضَرْبةِ الغائِصِ. .
نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ ما في بطون الأنعامِ حتى تضعَ، وعما في ضروعِها، إلا بكيلٍ، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تقسمَ، وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تقبضَ، وعن ضربةِ الغائصِ .
"نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصَّدقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَربةِ الغائِصِ". .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حَتَّى تَضَعَ، وعَن بَيعِ ما في ضُروعِها، وعَن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ، وعَن شِراءِ المَغانِمِ حَتَّى تُقسَمَ، وعَن شِراءِ الصَّدَقاتِ حَتَّى تُقبَضَ، وعَن ضَربةِ الغائِصِ. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِ .
عن حذيفة أنه [كَرِهَ السَّلَفَ في الوَصْفاءِ] .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم عن شِراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تضعَ وعن بيعِ ما في ضُرُوعِها إلا بكَيْلٍ وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ وعن شراءِ المغانمِ حتى تُقْسَمَ وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقْبَضَ وعن ضربةِ الغائصِ .
لا مزيد من النتائج