نتائج البحث عن
«أنه كره للمعتكف أن يقبل أو يباشر»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ [صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] كرِهَ أن ينفخَ بينَ يدَيهِ في الصَّلاةِ أو في شرابِهِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كره أن ينفخَ بينَ يدَيه في الصلاةِ أو في شرابِه .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ كرِهَ أن يدَّهنَ في عَظمِ فيلٍ وفي موضعٍ آخرَ أنَّهُ كرِهَ الانتفاعَ بعظامِ الفيَلةِ وأَنْيابِها . .
حَديثُ: كَرِهَ -أَو كُرِهَ- أن يُبزَقَ في القِبلةِ ... الحديث. .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ كان يباشرُ المرأةَ نصفَ النَّهارِ وهو صائمٌ .
قال ابنُ عمرَ وابنُ عبَّاسٍ باشتراطِ الصِّيامِ [ أي للمعتكِفِ ] .
أنَّ طارِقَ بنَ سُوَيدٍ الجُعفيَّ سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الخَمرِ فنَهاه أو كَرِهَ أن يَصنَعَها، فقال: إنَّما أصنَعُها للدَّواءِ، فقال: إنَّه ليس بدَواءٍ ولَكِنَّه داءٌ. .
السُّنَّةُ للمعتكفِ ألا يَخرجَ إلا لما لا بدَّ له منهُ .
أنَّ طارِقَ بنَ سُوَيدٍ الجُعفيَّ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الخَمرِ، فنَهاهُ، أو كَرِهَ له أنْ يَصنَعَها، فقال: إنَّما نَصنَعُها لِلدَّواءِ. فقالَ: إنَّهُ ليس بِدواءٍ، ولكنَّهُ داءٌ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُباشرُ الحائضَ من نسائهِ إذا كان عليها إزارٌ يبلغُ أنصافَ الفخذينِ أو الرُكبتينِ مُحتجزَةٌ .
إنَّهُ مَكْتوبٌ بينَ عينيهِ كافرٌ ، يقرؤهُ من كَرِهَ عَملَهُ ، أو يقرؤهُ كلُّ مُؤمِنٍ ، وقال: تعلَّموا أنَّهُ لَن يَرى أحدٌ منكُم ربَّهُ حتَّى يموتَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُباشِرُ المَرْأةَ مِن نِسائِه إذا كانَ عليه إزارٌ إلى أنْصافِ الفَخِذَينِ أو الرُّكْبتَينِ تَحْتجِزُ به. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يبًاشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُباشِرُ المرأةَ مِن نسائِه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يبلُغُ أنصافَ الفخِذينِ أو الرُّكبتينِ فتحتجزُ به .
عن ميمونةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يباشرُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ إذا كانَ عليها إزارٌ إلى أنصافِ الفخِذينِ أوِ الرُّكبتينِ تحتجزُ بِهِ .
لا مزيد من النتائج