نتائج البحث عن
«أنه لم ير بأسا أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
أنَّ ابنَ الزبيرِ كان يأخذ من قومٍ بمكةَ دراهمًا ثم يكتبُ لهم بها إلى مصعبِ بنِ الزبيرِ بالعراقِ فيأخذونها منه فسُئل عن ذلك ابنُ عباسٍ فلم ير به بأسًا فقيل له إنْ أخذوا أفضلَ من دراهمِهم قال لا بأسَ إذا أخذوا بوزنِ دراهمِهم .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
من أسلف في شيءٍ فلا يَأْخُذْ إلا ما أَسْلَفَ فيه أو رأسَ مالِهِ .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
مَن أسلَمَ في شَيءٍ، فلا يَصرِفْه في غَيرِه. وقالَ إبراهيمُ بنُ سَعيدٍ: فلا يأخُذْ إلَّا ما أسلَمَ فيه، أو رأسَ مالِه. .
مَثَلُ المصلي مثلُ التاجرِ ، لا يُخْلَصُ له رِبْحُهُ حتى يأخُذَ رأسَ مالِهِ ، فكذلِكَ المُصَلِّي لا يُقْبَلُ له صلاةُ نافلةٍ حتَّى يُؤدِّى الفريضَةَ. .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
مَن أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشرِطْ على صاحِبِه غَيرَ قَضائِه. [وفي رِوايةٍ]: مَن أسلَفَ مِن شَيءٍ فلا يَأخُذْ إلَّا ما أسلَفَ فيه أو رَأسَ مالِه. .
لا مزيد من النتائج