نتائج البحث عن
«أنه لم ير بأسا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا صافح الرجلُ أخاه لم ينزِعْ يدَه من يدِه حتى يكون هو الذي يصرفُ وجهَه . ولم يُرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مقدمًا ركبتَيه بين يدي جليسٍ له .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
عن عليٍّ أنه لم يرَ قطعَ الرجلِ الثانيةِ ولا اليدَ الثانيةَ .
عن عُروةَ: أنَّه كان عِندَ مَروانَ بنِ الحَكَمِ، فسُئِل عن مَسِّ الذَّكَرِ فلم يَرَ به بَأسًا، قال: فبَعَثَ مَروانُ بَعضَ حَرَسِه إلى بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ، فقال: ألستِ حدَّثْتيني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إذا مَسَّ الرَّجُلُ فَرجَه بيَدِه فلا يُصَلِّينَّ حتَّى يَتَوضَّأَ»؟ فرَجَعَ فقال: قالت: نَعَم، قال: فكان أبي بَعدُ يَقولُ: مَن مَسَّ فَرجَه أو رفْغَه أو أُنثَيَيه أعادَ الوُضوءَ .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
أنَّ ابنَ عُمَرَ سُئِلَ عنِ المَصَّةِ والمَصَّتَيْنِ، فقال: لا يَصلُحُ. فقيلَ له: إنَّ ابنَ الزُّبَيرِ لا يَرى به بَأسًا. فقال: يَقولُ اللهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، فقَضاءُ اللهِ أحَقُّ مِن قَضاءِ ابنِ الزُّبَيرِ. .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ كان لا يَرى بأسًا أن يُعطِيَ الرجلُ من زكاةِ مالِه في الحجِّ وأن يُعْتِقَ منهُ الرقبةَ .
إنَّ مِنْ أعظمِ الفريةِ أنْ يُدعَى الرجلُ إلى غيرِ أبيهِ أوْ يُرِىَ عينيهِ في المنامِ ما لمْ يرَ أوْ يقولَ عليَّ ما لمْ أقلْ .
نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه. .
نُهينا أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاهُ أو أباهُ .
لا مزيد من النتائج