نتائج البحث عن
«أنه لم ير بأسا أن يسلم في الحيوان : أسنانا مسماة إلى أجل مسمى»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن ابنَ مسعودٍ كان لا يرى بأسًا بالسلمِ في كلِّ شيءٍ إلى أجلٍ مسمى ما خلا الحيوانَ .
أنَّ زَيدَ بنَ سَعْنةَ كان مِن أحْبارِ اليَهودِ، أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثَمانينَ دينارًا، ثم قال: أُعْطيكَها على أنْ تُعْطيَني وُسوقًا مُسمَّاةً مِن حائِطٍ مُسمًّى إلى أجَلٍ مُسمًّى. فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا آخُذُها منكَ على وُسوقٍ مُسمَّاةٍ مِن حائِطٍ مُسمًّى، ولكنْ آخُذُها منكَ على وُسوقٍ مُسمَّاةٍ إلى أجَلٍ مُسمًّى. ثم إنَّ زَيدَ بنَ سَعْنةَ أتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتَقاضاهُ، فجبَذَ ثَوبَهُ عن مَنكِبِهِ الأيمَنِ، ثم قال: إنَّكم يا بَني عَبدِ المُطَّلِبِ أصحابُ مَطْلٍ، وإنِّي بكم لَعارِفٌ. فانتَهَرَهُ عُمَرُ، فقال له رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنا وهو كُنَّا إلى غَيرِ هذا أحوَجَ منكَ؛ أنْ تَأمُرَني بحُسنِ القَضاءِ، وتَأمُرَهُ بحُسنِ التَّقاضي، انطَلِقْ يا عُمَرُ إلى حائِطِ بَني فُلانٍ، فأوْفِهِ حَقَّهُ، أمَا إنَّهُ قد بقِيَ مِن أجَلِهِ ثَلاثةُ أيَّامٍ، وزِدْهُ ثلاثين صاعًا؛ لرَدِّكَ عليه. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : أشهدُ أن السَّلَفَ المضمونَ إلى أجلٍ مُسمىً أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أحَلَّهُ وأَذِنَ فيه ، وقرأَ هذه الآيةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
قال ابنُ عبَّاسٍ : أشهَدُ أنَّ السَّلفَ المضمونَ إلى أجلٍ مُسمًّى قد أحلَّهُ اللَّهُ في كتابِهِ وأذِنَ فيهِ ، ثمَّ قرأَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .
قال ابنُ عبَّاسٍ: أشهَدُ أنَّ السَّلَفَ المضمونَ إلى أجَلٍ مسمًّى قد أحَلَّهُ اللهُ في كتابِهِ، وأَذِن فيه، ثم قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]. .
حديثُ أنَّه أسلفَ إليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ من اليهودِ دنانيرَ في تمرٍ مسمًى فقال اليهوديُّ : من تمرِ حائطِ بني فلانٍ فقال النَّبيُّ أمَّا من حائطِ بني فلانٍ فلا ولكنْ كيلٌ مسمًى إلى أجلٍ مسمًى .
عن عمرَ أنه ذكر –في أبوابِ الرِّبا - أن يُسلِمَ في سِنٍّ ( أي : الحيوانَ ) .
أنَّه ذَكَرَ رَجُلًا مِن بَني إسرائيلَ، سَألَ بَعضَ بَني إسرائيلَ أن يُسلِفَه، فدَفَعَها إليه إلى أجَلٍ مُسَمًّى، فذَكَرَ الحَديثَ. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: أشْهدُ أنَّ السَّلفَ المضمونَ إلى أجَلٍ مُسمًّى قد أحَلَّهُ اللهُ في الكِتابِ وأذِنَ فيه، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، الآيةَ. .
أنَّه ذَكَرَ رَجُلًا سَألَ بَعضَ بَني إسرائيلَ أن يُسلِفَه ألفَ دينارٍ، فدَفَعَها إليه إلى أجَلٍ مُسَمًّى. وقال ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، وعَطاءٌ: إذا أجَّلَه في القَرضِ جازَ. .
لا مزيد من النتائج