نتائج البحث عن
«أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق ، والورق من الذهب»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ اقتضاءَ الذَّهبِ من الورقِ و الورق من الذَّهبِ .
لا تَبيعوا الذَّهبَ الذَّهب، ولا الورِقَ بالوَرِقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلحِ إلَّا سواءً بسَواءٍ، عينًا بعَينٍ يدًا بيدٍ ولَكِن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذَّهبِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ، والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ، كيفَ شئتُمْ . قالَ: ونقَصَ أحدُهُما، التَّمرَ بالمِلحِ، وزادَ الآخرُ مَن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى .
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ...، الحديث. [يعني حديثَ: لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها شيئًا غائِبًا بناجِزٍ»]. .
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ ، عينًا بعينٍ ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ ، والوَرِقَ بالذهبِ ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم .
لا تبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ولا الورِقَ بالورِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ ولا التَّمرَ بالتَّمرِ ولا الملحَ بالملحِ إلَّا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ يدًا بيدٍ ولكن بيعوا الذَّهبَ بالورِقِ والورِقَ بالذَّهبِ والبرَّ بالشَّعيرِ والشَّعيرَ بالبرِّ والتَّمرَ بالملحِ والملحَ بالتَّمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتُمْ .
لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ [ولا الوَرِقَ بالوَرِقِ ولا البُرَّ بالبُرِّ ولا الشعيرَ بالشعيرِ ولا التمرَ بالتمرِ ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ ، ولكنْ بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والوَرِقَ بالذهبِ، والشعيرَ بالبُرِّ والبُرَّ بالشعيرِ، والتمرَ بالملحِ والملحَ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيف شئتم] .
لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورقِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ، ولا التمرَ بالتمرِ، ولا الملحَ بالملحِ ؛ إلا سواءً بسواءٍ عينًا بعينٍ، يدًا بيدٍ، ولكن بيعوا الذهبَ بالورِقِ، والورِقَ بالذهبِ، والبُرَّ بالشعيرِ، والشعيرَ بالبُرِّ، والتمرَ بالملحِ، والملحَ بالتمرِ : يدًا بيدٍ كيف شئتمْ .
عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ في العَينِ نِصفُ الدِّيةِ أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الوَرِقِ وفي عَينِ المرأةِ نصفُ ديتِها أو عَدلُ ذلِك منَ الذَّهبِ أوِ الورِقِ .
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المُوضِحَةِ بخمسٍ من الإبلِ أو عِدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ أو عدلُهَا من الذهبِ أو الوَرِقِ أو الشَّاءِ أو البقرِ .
دِيَةُ الأصابعِ سَواءٌ؛ اليَدَينِ والرِّجلَينِ، عَشْرٌ عَشْرٌ منَ الإبلِ، أو عَدْلُها منَ الذَّهبِ والوَرِقِ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فرضَ الديةَ في أموالِ المسلمينَ ما كانت فجعلَها في الإبلِ مائةَ بعيرٍ وفي البقرِ مائتي بقرةٍ وفي الغنمِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ وجعلَ في الطعامِ شيئًا لم يحفظْهُ .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والوَرِقُ بالوَرِقُ، مِثلًا بمِثلٍ، يَدًا بيَدٍ، مَن زادَ أو ازدادَ، فقد أرْبى. .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ مِثلًا بمِثلٍ .
في السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبلِ، أو عَدلُها مِن الذَّهبِ، أو الوَرِقِ، أو الشَّاءِ. .
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، ولا تُفضِّلوا بعضَها على بعضٍ. .
لا مزيد من النتائج