نتائج البحث عن
«أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ بَيعِ البَعيرِ بِالبَعيرِ إلى إبِلِ الصَدَقَةِ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَهُ أنْ يُجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبلُ؛ فأمَرَهُ أنْ يأخُذَ على قَلائِصِ الصدقةِ، قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدقةِ.] .
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
أنه اشترَى البعيرَ بالبعيرين إلى إبلِ الصدقةِ .
إذا استيقظ أحدُكم من نومِه فرأى بللًا و لم يرَ أنه احتلم اغتسل ، و إذ رأى أنه قد احتلم و لم يرَ بللًا فلا غُسلَ عليه .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمارةُ بن حَزْمٍ : اعرضْ عليّ رقيتكَ ، فلم يرَ بها بأْسَا ، فهم يرقونَ بها إلى اليومِ .
عنه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ في بعض تجهيزِ السَّرايا اشترى البعيرَ بالبعيرينِ .
لا مزيد من النتائج