نتائج البحث عن
«أنه لم ير بذلك بأسا»· 17 نتيجة
الترتيب:
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أبا قتادةَ الأنصاريَّ على الصَّدقةِ وخرجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ ، وَهُم مُحرمونَ حتَّى نَزلوا عُسفانَ فإذا هُم بِحمارِ وَحشٍ قالَ: وجاءَ أبو قَتادةَ وَهوَ حلٌّ فنَكَّسوا رؤوسَهُم كَراهةَ أن يُحِدُّوا أبصارَهُم ، فيِفطنَ ، فرآهُ فرَكِبَ فرسَهُ وأخذَ الرُّمحَ ، فسَقطَ منهُ فقالَ ناولُنيهِ فقالوا: ما نُحنُ بمعينيكَ على شَيءٍ فحملَ عليهِ فعقرَهُ فجعلوا يَشوونَ منهُ ثمَّ قالوا: رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ أظهُرِنا قالَ: وَكانَ يقدُمُهُم فحلقوه ، فسألوهُ ، فلَم يرَ بذلِكَ بأسًا
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال بعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أبا قَتادةَ الأنصاريَّ على الصدقةِ وخرج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه وهم مُحرِمونَ حتى نزلوا عُسفانَ فإذا هم بحمارِ وحشٍ قال وجاء أبو قَتادةَ وهو حِلٌّ فنكسوا رؤوسَهم كراهيةَ أن يُحدُّوا أبصارَهم فيفطنُ فرآهُ فركِب فرسَه وأخذ الرمحَ فسقط منه فقال ناوِلونيه فقالوا ما نحن بمُعينيك عليه بشيءٍ فحمل عليه فعقرَه فجعلوا يشوُون منه ثم قالوا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ أظهُرِنا قال وكان تقدمَّهم فلحقوه فسألوه فلم يرَ بذلك بأسًا
عن أبي الدَّرْداءِ أنَّه: سُئِلَ عنِ الشَّقِّ في القبرِ فلمْ يَرَ به بأسًا. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عن المُكاتَبِ يُوضَعُ عنه ويُعَجَّلُ منه؟ فلم يَرَ به بأسًا. .
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنها بالجاريَةِ الَّتي ذبحت الشَّاةَ فلم يرَ بِها بأسًا .
عن عليٍّ أنَّه سُئلَ عن مثلِ ذلك فلم يرَ بأسًا [ أخذَ من قومٍ دراهمَ ويستردُّونَها من رجلٍ آخرَ ] .
أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنها [أي عن الشاة التي ذبحت بغير أمره]، فلمْ يَرَ بها بأسًا. .
سألْتُ ابنَ عباسٍ عنِ العزْلِ ، فلَمْ يَرَ بِهِ بأسًا . .
عن عائذِ بنِ عمرو أنَّهُ كان يركبُ السروجَ المُنمَّرةَ ويلبسُ الخَزَّ لا يرى بذلك بأسًا .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
أنه سمع جابرا يقول : كنّا نبِيعُ سرارِينَا أمهاتِ الأولادِ ، والنبي صلى الله عليه وسلم حَيّ ، لا نرَى بذلكَ بأسًا .
إذا استيقظ أحدُكم من نومِه فرأى بللًا و لم يرَ أنه احتلم اغتسل ، و إذ رأى أنه قد احتلم و لم يرَ بللًا فلا غُسلَ عليه .
عن حَرْمَلَةَ مولَى زيدٍ قال : استَفتَيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ في النومِ قاعدًا فلم يَر بِه بأسًا ، قلتُ : أرأيتَ إنْ وضعتُ جنْبي . قال : توضَّأ .
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمارةُ بن حَزْمٍ : اعرضْ عليّ رقيتكَ ، فلم يرَ بها بأْسَا ، فهم يرقونَ بها إلى اليومِ .
[ عن ] ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرَى بذلكَ بأسًا ، يعني إنْ قال : بِعْ هذا بعشرةٍ فما زاد فهو لكَ ، صحَّ البيعُ وله الزِّيادةُ .
لا مزيد من النتائج