نتائج البحث عن
«أنه لم يكن يرى بأسا أن يبيعه جزافا إذا أعلمه أنه يعلم كيله»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا يَحِلُّ لرجلٍ أن يبيعَ طعامًا جُزَافًا قد علمَ كيلَهُ حتى يَعْلَمَ صاحبَهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يَكرَهُ للرَّجلِ أن يبيعَها يتَّخذُها متجرًا ولا يرى بأسًا بما عملت يداهُ منْها أن يبيعَه. .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
حديث: أنَّه [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] لم يكُنْ يرى بالقَزِّ والحَريرِ [ للنِّساءِ] بأسًا. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يَبيعَ طَعامًا جُزافًا قد عَلِمَ كَيْلَه حتَّى يُعلِمَ صاحِبَه. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يكُنْ يَرى بالقَزِّ والحَريرِ للنِّساءِ بأسًا؟ .
رأيت الناسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يضربون إذا اشترى الرجلُ الطعامَ جزافًا أن يبيعَه حتى ينقلَه إلى رحلِه .
رَأيتُ النَّاسَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُضرَبونَ إذا اشتَرى الرَّجُلُ الطَّعامَ جُزافًا أنْ يَبيعَه حتى يَنْقُلَه إلى رَحْلِهِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
أنه [ ابنُ عباسٍ ] كان لا يرى بأسًا أن يقولَ : أُعَجِّلُ لك وتضعُ عني .
رأيت ابن عمرَ يقرأ : { وَيْلٌ لِلْمُطَفّفِينَ } ويبْكِي ، قال : هو الرجلُ يستأجر الرجلَ أو الكيّالَ ، وهو يعلمُ أنه يحيفُ في كيْلهِ ، فوِزْرُهُ عليهِ .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّهُ كان لا يَرى بَأسًا أنْ يَقولَ: عَجِّلْ لي، وأضَعُ عنكَ. .
رأيتُ ابنَ عُمَرَ يَقرأُ: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} وهو يَبكي، قالَ: هو الرَّجلُ يَستأجِرُ الرَّجلَ أوِ الكَيَّالَ وهو يَعلَمُ أنَّه يَحيفُ في كَيلِهِ فوِزرُهُ عليه. .
لا مزيد من النتائج