حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه لم يكن يرى بأسا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يلي الشراء»· 15 نتيجة

الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مشاركَة اليهوديّ والنصرانيّ , إلا أن يكونَ الشراءُ والبيعُ بيَدِ المسلمِ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أحكام أهل الذمة · 556/1
الحُكم
ضعيفعلى إرساله ضعيف السند
كانَ أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ رضي اللهُ عنهم ، يجعلونَ ديةَ اليهودِي والنصرانِيَّ إذا كانوا معاهدين ، مثلُ ديةِ المسلمِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب منقطع لا حجة فيه
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 6/395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث: أنَّه [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] لم يكُنْ يرى بالقَزِّ والحَريرِ [ للنِّساءِ] بأسًا. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/582
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ بقية، عَنه.
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
الراوي
[محمد بن مسلم المكي أبو الزبير]
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 6/395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كانت ديةُ اليهوديّ والنصرانيّ في زمنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ مثلَ ديةِ المسلمِ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4938
الحُكم
ضعيفباطل بهذا الإسناد، وبركة بن مُحمَّد كذاب
أنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ والنَّصرانيِّ واليهوديِّ سواءٌ ، فلمَّا استُخلِف معاويةُ صيَّر دِيةَ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ على النِّصفِ من دِيةِ المسلمِ ، فلمَّا استُخلِف عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحِمه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأوَّلِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 2/225
الحُكم
ضعيفمنكر
عن عمرَ أنه جعل ديةَ اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعةَ آلافٍ والمجوسيِّ ثمانمائةٍ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/281
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث النهي عن عتقِ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيّ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ : نهَى عن عتقِ اليهوديِّ، والنَّصرانيِّ، والمجوسيِّ] .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
رسالة لطيفة في أحاديث ضعيفة · 53
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم
إذا كان يومُ القيامةِ أعطى اللهُ عزَّ وجلَّ الرَّجُلَ مِن أُمَّةِ مُحمَّدٍ اليهوديَّ والنَّصرانيَّ فيُقالُ افْدِ بهذا نفسَكَ مِن النَّارِ .
الراوي
أبو موسى الأشعري
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن صديق إلا حفص
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يكُنْ يَرى بالقَزِّ والحَريرِ للنِّساءِ بأسًا؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1462
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا حَديثٌ مُنكَرٌ. [قال ابنُ أبي حاتمٍ]: قُلتُ: تَعرِفُ له عِلَّةً؟ قال: لا.
عن الزُّهْريِّ قالَ: كانَت دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمَنِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِثلَ دِيَةِ المُسلِمِ، وأبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمانَ، فلمَّا كانَ مُعاوِيةُ أَعْطى أهْلَ المَقْتولِ النِّصْفَ، وأَلْقى النَّصْفَ في بَيْتِ المالِ، قالَ: ثُمَّ قَضى عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ في النِّصْفِ، وأَلْقى ما كانَ جَعَلَ مُعاوِيةُ. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4941
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرده الشافعي - رحمه الله - لكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المراسيل
أنَّها كانتْ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم مِثلَ ديَةِ المُسلِمِ، وفي زَمَنِ أبي بَكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فلمَّا كانَ مُعاويَةُ أَعطى أَهلَ المَقتولِ النِّصفَ، وأَلْقى النِّصفَ في بَيتِ المالِ، قال: ثُمَّ قَضى عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بالنِّصفِ، وأَلْغى ما كان جَعَلَ مُعاويَةُ. .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/223
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال : كانت دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ في زمن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مثلَ دِيَةِ المسلمِ وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ رضي اللهُ عنهم ، فلمَّا كان معاويةُ أعطى أهلَ المقتولِ النصفَ وألْقى النصفَ في بيتِ المالِ قال : ثم قضى عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ في النصفِ وألْقى ما كان جعل معاويةُ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/102
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وروي عن عمر وعثمان ما هو أصح منه

لا مزيد من النتائج