نتائج البحث عن
«أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا»· 15 نتيجة
الترتيب:
وكان أبو هريرةَ لا يَرَى بأسًا بالقَطْرَةِ والقَطْرَتَيْنِ في الصلاةِ .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
حديث: أنَّه [النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] لم يكُنْ يرى بالقَزِّ والحَريرِ [ للنِّساءِ] بأسًا. .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
ليس في القطرةِ والقطرتينِ من الدمِ وضوءٌ حتى يكونَ دما سائِلا .
ليس في القَطْرَةِ والقَطْرَتَيْنِ من الدَّمِ وُضُوءٌ إلَّا أنْ يَكُونَ سائِلًا .
ليس في القَطْرةِ والقَطْرتَينِ مِن الدَّمِ وُضوءٌ، إلَّا أن يكونَ دَمًا سائِلًا. .
حَديثٌ رواه بَقيَّةُ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه لم يكُنْ يَرى بالقَزِّ والحَريرِ للنِّساءِ بأسًا؟ .
عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ. .
عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ. .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
لا مزيد من النتائج